responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 270


وقيمة الولد التي أخذت منه ، فإن حرية الولد إما أن تعد نفعا للمشتري أو لا ، وعلى التقديرين يثبت المطلوب ، إذ على الأول تكون الدلالة بالفحوى وسكوت روايتي زرارة وزريق عن التعرض لذلك لا يهم ؟ ، إما لعدم كون الكلام في مقام البيان من هذه الجهة فلا مجال لتوهم المنافاة للصحيحة أو في مقام البيان فتقدم عليه الصحيحة لأنها أظهر كما لا يخفى ، ومن ذلك يظهر ضعف ما في الحدائق من عدم الرجوع على المشتري لخلو رواية زريق عن التعرض لذلك مع أنها في مقام البيان ، ( وأما ) القسم الثاني - أعني ما يكون في مقابله نفع عائد إلى المشتري - فالمشهور فيه الرجوع إلى البائع أيضا . بل عن التقيح ؟ : أن عليه الفتوى لقاعدة الغرور المتفق على العمل بها فيمن قدم مال الغير إلى غيره الجاهل فأكله ، فإن المالك إذا رجع إلى الآكل بالبدل رجع الآكل إلى الباذل اجماعا ظاهرا كما ادعاه شيخنا الأعظم ( ره ) ، ولا يوجد فرق بينه وبين المقام ، كما أنه ورد في الأخبار رجوع المحكوم عليه على شاهد الزور ، ولا يوجد أيضا فرق بينه وبين المقام ، وفيه أنه إذا كان المقصود عدم وجدان الفرق بين ما نحن فيه وبين المقامين في ثبوت حكم الرجوع ، فعدم وجدانه لا يقتضي عدم وجوده وإن كان المقصود عدم وجدان الفرق في شمول دليل القاعدة فلا بد أولا من النظر فيه ليعلم شموله وعدمه ( فنقول ) : قد استدل للقاعدة تارة بقاعدة الضرر كما قد نسب إلى الرياض وإن كانت عبارته لا تساعد عليه ( وأخرى ) بقاعدة الاتلاف كما يقتضيه جعلها مبنية على قوة السبب على المباشر ، كما هو ظاهر الجواهر في كتاب الغصب أو قاعدة الاتلاف بالنسبة إلى الغرامة الواردة على المشتري كما يظهر من شيخنا الأعظم ( ره ) حيث جعل من الوجوه المصححة للقاعدة كون الغار سببا في تغريم المغرور كشاهد الزور ( وثالثة ) بالاجماع المحكي عن الايضاح على تقديم السبب إذا كان أقوى ، ( ورابعة ) بالنصوص الواردة في تدليس الزوجة المتضمنة للرجوع على المدلس بالمهر وغيره معللا في بعضها بأنه دلس ، وفي آخر بأنه غر وخدع ، والواردة في ضمان شاهد الزور على اختلاف مواردها والنبوي : المغرور يرجع على من غره ،

270

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست