responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 259


< فهرس الموضوعات > القول في العقد المجاز < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العقود المرتبة < / فهرس الموضوعات > القول في العقد المجاز وفيه أمور ( الأول ) أن الإجازة ليست بيعا ولا عقدا وإنما هي دخيلة في تحقق ما هو موضوع الأثر - أعني العقد الخاص - فالشروط المعتبرة في تحقق العقد أو في حصول مضمونة لا بد من حصولها على النحو المعتبر فما كان شرطا للعقد على نحو الشرط المقارن تجب مقارنته له ، وما يعتبر في ترتب الأثر على العقد يجب تحققه على النحو المستفاد من دليل اعتباره ، وقد تقدم في ذيل البحث عن ثمرات الكشف والنقل ماله نفع في المقام فراجع ( الثاني ) قد عرفت أن وجه الحاجة إلى الإجازة في صحة عقد الفضولي تحقيق إضافة العقد إلى المالك أو رضاه به ، ووقوعه عن سلطانه ، فليست إلا كالإذن السابق لا يعتبر فيها إلا ما يعتبر في الإذن السابق فيجوز تعلقها بغير المعين إذا كان متعينا في الجملة بنحو يجوز معه التوكيل ، وكونها أحد ركني العقد ممنوع ، كما لا مانع من تعلقها بالعقد المحتمل الوقوع فيجيزه على تقدير وقوعه ، وليس ذلك من التعليق المبطل في العقود فضلا عن الإجازة .
العقود المرتبة ( الثالث ) عقد الفضولي إما أن يتحد أو يتعدد فإن وقع على مال الغير فإما أن يكون أول العقود ، أو آخرها ، أو وسطا بين عقدين موافقين له في الورود على مال الغير ، أو مخالفين له في ذلك ، أو بين سابق موافق ولاحق مخالف ، وبين العكس فهذه صور ست يجمعها ما لو باع عبد المالك بفرس ، فباعه المشتري بكتاب ، فباعه المشتري بدينار ، فبائع البائع الثالث الدينار بجارية ، وباع الأول الفرس بشاة ، فبيع العبد بالفرس أول العقود ، وبيعه بالدينار آخرها وبيعه بالكتاب وسط بين عقدين على مورده وهما بيع العبد بالفرس وبيعه بالدينار ، وبين

259

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست