نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 247
ولأجل ذلك لا يسقط بالاسقاط على ما عرفت في أول كتاب البيع أنه المايز بين ؟ الحق والحكم ، فإذا مات مالك الأرض التي قد بيعت فضولا انتقلت الأرض إلى غير الزوجة من الورثة وكان لهم أن يجيزوا كما كان لمورثهم ، وليس للزوجة حق في إجازة البيع المذكور بوجه لعدم إرثها من الأرض كما هو موضح في كتاب الميراث ( الخامس ) هل تجري الفضولية في القبض فإذا قبض الفضولي عن غيره فأجاز المالك ترتب عليه الأثر من صحة العقد أو الايقاع المعتبر فيه ، ومن انتقال الضمان في البيع ونحو ذلك ؟ والكلام تارة في قبض المعين واقباضه ، وأخرى في قبض غير المعين وإقباضه ( أما الأول ) فهو أن من الواضح أن القبض من الأفعال الخارجية الحقيقية له أحكام خاصة تكليفية أو وضعية ، وليس من سنخ الانشاء والايقاع لتكون إجازته من قبيل إجازة عقد الفضولي أو إيقاعه ، بل مرجع الإجازة فيه إلى الرضا بوقوعه ، وحينئذ يكون ترتب آثاره عليه بالإجازة موقوفا على كون مفاد دليلها ثبوتها للقبض الواقع من المالك أو ممن يرضى المالك بقبضه حدوثا ، كما لو أذن له في قبضه ، أو بقاء كما لو كان في يد ولده أو عبده فاشتراه ورضي ببقائه في يد قابضه ، والظاهر أنه لا اشكال في ترتب الأثر على القبض المذكور وليست إجازة القبض إلا من قبيل الثاني فلا مجال للتوقف في ترتب الآثار عليه بالإجازة كترتبها عليه بالإذن السابقة ، وما في كلام شيخنا الأعظم ( ره ) من أن مرجع إجازة القبض إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري غير ظاهر لأن ضمان الثمن إنما هو مثل ضمان المبيع قبل القبض لا يراد منه اشتغال ذمة المشتري به ، بل يراد به أنه لو تلف تبين انفساخ البيع قبل التلف فيكون تلف الثمن من مال المشتري لا من مال البائع ويكون تداركه عليه - كما هو معنى الضمان - والضمان بالمعنى المذكور من الأحكام التي لا تقبل الاسقاط - مع أنه لو سلم جواز الاسقاط فلا ما جئ إلى الالتزام به - بعد ما عرفت من رجوع الإجازة إلى الإذن بالقبض - والحكم في الاقباض هو الحكم في القبض ( وأما الثاني ) فحكم القبض فيه هو حكم القبض في المعين لجريان ما ذكر فيه بعينه ، وأما إقباضه فلما كان إيقاعا لما فيه من تعين
247
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 247