نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 242
المعقود عليها بغيرها وإن كان بينهما وبين المقام فرق لثبوت السبب التام فيهما بخلاف المقام فالاحتياط التحريم وإن كان الطرف الآخر لا يخلو من وجه ، وفي كشف اللثام استوجه التحريم من طرف الأصيل لصدق العنوان المحرم ( وفيه ) المنع الواضح إذ بعد عدم ترتب الأثر على مجرد الايجاب من طرف الأصيل كيف يصدق : أمهات نسائكم ، ونحوه من العنوانات المحرمة ، ومن الغريب أنه في شرح العبارة الأولى نفى الاشكال في تحريم الخامسة والأخت إذا كان المباشر الزوج - مع أن مصنفه في العبارة الثانية مصرح بالنظر والتأمل . فلاحظ وتأمل ، ( السادس ) ما لو انسلخ أحد المتعاقدين أو أحد العوضين عن قابلية الملك بموت أو تلف أو نحوهما قيل على النقل : لا يصح العقد لامتناع ترتب الأثر عليه وعلى الكشف يصح لعدم المانع فتشمله العمومات ، ( وتحقيق ) الحال أن العارض إن كان الموت أمكن القول بالصحة على النقل أيضا ، لعدم المانع من التزام ملك الميت حين الإجازة فينتقل إلى وارثه - كما يستفاد من الحكم بذلك في جملة من الموارد - إلا أن يقال : لم يثبت ذلك بنحو الكلية فيشكل الحكم ، ولو قلنا بصحته - كما هو الظاهر - ولو لبناء العقلاء عليه - أشكل الأمر في حكمه ، لعدم الدليل على انتقاله إلى الورثة ، والمستفاد من عموم الأدلة خصوص ما مات عنه فلا يشمل ما ملكه بعد الموت . هذا ولأجل أن العوض قد انتقل إلى ورثته تعين الرجوع إليهم في إجازة العقد الصدر من أبيهم فإن أجاز وأنفذ وإن ردوه بطل ، فإن مجرد إيقاع العقد لا يستوجب ثبوت حق لطرفه في تملك ماله ، فيكون العوض منتقلا إلى الورثة خاليا عن الحق فيستقل الورثة في التصرف فيه ، ولو قيل بأن البيع مجرد المبادلة بين المالين وإن لم يكن تمليك فالحكم كذلك ، لأن العوض قد انتقل إلى الوارث فالمبادلة بين مالهم وبين الآخر فلا بد من رضاهم . هذا كله في موت الأصيل المتولي لأحد ركبي العقد ، أما لو مات المالك الذي أوقع عنه الفضولي فالحكم أوضح ، لأن المال انتقل عنه إلى ورثته فلا بد من إجازتهم فإن أجازوا نفذ لهم وإن ردوا بطل ، من دون فرق بين الكشف والنقل في ذلك ، كما لا فرق
242
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 242