نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 214
في معنى الخبر يظهر التأمل فيما ذكره شيخنا الأعظم ( ره ) من دعوى ظهور الخبر في عكس الأولوية المدعاة بقرينة وروده في مقام الرد على بعض المخالفين المدعين للفرق بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل وبين بيعه ، بالحكم بالصحة في الثاني والبطلان في الأول ، لأن المال له عوض والبضع لا عوض له فيكون المراد منه أن النكاح أولى بالصحة من البيع ، عكس دعوى القائل بالفرق ، فإن ما ذكره ( قده ) خلاف الظاهر منه بقرينة التعبير فيه بالاحتياط الذي هو من وظائف المكلف فالمراد من الخبر أن النكاح لأجل أنه يكون منه الولد أولى بأن يتورع ويحتاط في مقام الفتوى بصحته ، وأجدر بأن لا يعتمد فيه على التعليلات العليلة والتكلفات الباردة السخيفة في معرفة حكمه من غيره من موارد الفتوى ولا يتعلق الكلام باثبات أولويته بالصحة من البيع ، أو أولوية البيع بها منه ، بل هو أجنبي عن ذلك . ثم إنه لو ثبت زيادة اهتمام الشارع الأقدس في النكاح كما يظهر من بعض النصوص لم تتم الأولوية المذكورة أيضا إذ الاهتمام به لا يقتضي تضييق دائرة أسبابه بالإضافة إلى غيره ، بل ذلك تابع لجهات أخرى تقتضي ذلك . فلاحظ ، نعم يمكن الاستدلال بالتعليل الوارد في نكاح العبد بغير إذن مولا للرد على من أفتى بأن النكاح فاسد ، ولا تحل إجازة السيد له حيث قال " ع " : إنه لم يعص الله تعالى وإنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز ، فإنه ظاهر في كبرى كلية وهي أن كل عقد صحيح لو كان عن إذن السلطان عليه يصح لو كان قد أجازه السلطان ، وإن لم يكن عن إذن منه ، إذ التعليل المذكور قد اشتمل على أمرين عدم معصية الله تعالى ومعصية السيد ، ومن المعلوم أن الثاني لا دخل له في صحة العقد بالإجازة وإنما هو دخيل في عدم صحة العقد بلا إجازة ، فالأول يكون هو العلة في صحة العقد بالإجازة وهو مطرد في جميع موارد الفضولي الذي لا خلل فيه إلا من جهة فقد الإذن ممن له وظيفة إيقاعه ، وقد أشار إلى ذلك شيخنا الأعظم ( ره ) في ذيل أدلة الصحة لكن جعله مؤيدا وظاهره المناقشة فيه مع اعترافه بأنه تعليل للحكم بالصحة مع الإجازة ، وشأن التعليل التعدي عن مورده إلى غيره ، ولعله أشار
214
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 214