responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 212


بنصف الدينار نفس موضوع الإذن لا أنه مدلول عليه بالفحوى ، لكن دعوى الظهور كذلك غير ظاهرة [1] كاحتمال أن المراد من الشاة في موضوع الإذن الجنس الصادق على الواحد والكثير إذ يأبى ذلك الاحتمال بيع عروة إحدى الشاتين " وكيف كان " فظهور الرواية في كون البيع فضوليا مما لا مجال له لمتأمل فيه ، نعم قد يشكل حملها على الفضولي من جهة قبض عروة للثمن وإقباضه المبيع فإن البيع الفضولي قبل الإجازة كالعقد الفاسد لا يجوز فيه القبض والاقباض إلا بناء على الكشف الحقيقي ولو بني على جواز إقباضه المبيع لكفاية الرضى النفساني على تقدير الالتفات في جواز التصرف في مال الغير كفى في الاشكال حرمة القبض للثمن ، وحمله على صورة علم المشتري بذلك ليكون أمانة في يد عروة إلى أن تحصل الإجازة ليس أولى من حمله على كون عروة مفوضا إليه شؤون هذه المعاملة وأطوارها من قبل النبي " ص " فلا يكون عقده فضوليا ، ومع هذا الاحتمال تسقط الرواية عن صلاحية الاستدلال بها بل تكون من قضايا الأحوال المجملة ( ومنها ) صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر " ع " : قضى أمير المؤمنين " ع " في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر فقال : وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال " ع " : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها ، فناشده الذي اشتراها فقال ( ع ) له : خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك ، فلما رآه أبوه قال له : ارسل ابني ، قال : لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه ، وقد ذكر في الجواهر وغيرها موهنات كلها موهونة والعمدة ظهور جملة من فقراتها في تحقق رد البيع قبل الإجازة مع دعوى الاجماع من بعضهم على كون الرد مانعا



[1] هذا بلحاظ المتن المحكى في صحيح البخاري وغيره لكن في مسند ابن حنبل وغيره لم يذكر الظرف أعني ( به ) وإنما ذكر : اشتر لنا شاة . منه مد ظله .

212

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست