نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 139
الرجوع في جميع موارد الاختلاف إلى الأدلة الأخر ، والمستفاد من كلماتهم الواردة في تحديده وفي النقض على الحدود بعدم الطرد أو العكس هو أن المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات والقيمي بخلافه ، ومنه يظهر أن الذهب والفضة المسكوكين من المثلي ، وكذا غير المسكوكين إذا لم يكونا مصوغين وأما المصوغان فهما من القيمي لاختلاف الصياغة في الصفات الموجبة لتفاوت الرغبات واختلاف المالية ، وكذا الحديد والنحاس والرصاص إذا لم تكن معمولة فإنها مثلية وإذا كانت معمولة فإن تساوت في المقدار والهيئات - كما هو الشائع في زماننا هذا - مما يصنع في المعامل الإفرنجية وشبهها فكذلك وإلا فهي قيمية ، وأما الرطب والعنب فإن كانا من نوع بعينه مثل الرطب الخستاوي والعنب الرازقي فهما مثليان قطعا ، وإن لم يكونا كذلك فالظاهر أنهما كذلك ، أما الثياب فالمصنوع منها في مثل المعامل الإفرنجية مثلية وإلا فهي قيمية والمرجع في غير ذلك من موارد الخلاف الضابط الذي ذكرناه ( قوله : أو كل صنف ) هذا هو المتعين كما عرفته سابقا ( قوله : وما المعيار في الصنف ) الظاهر أن المعيار فيه أن يكون له أفراد كثيرة شائعة يغلب اتفاقها في الصفات المنوطة بها الرغبات ( قوله : لأصالة براءة ذمته عما ) هذا يتوقف على أن يكون الفرق بين المثل والقيمة هو الفرق بين الأقل والأكثر فإذا شك في وجوب المثل فقد شك في وجوب الأكثر ، والتحقيق أن الأصل فيه البراءة من الزائد ، لكنه غير ظاهر إذ المراد من القيمة في المقام النقد الذي يقع ثمنا غالبا كالدراهم الدنانير فيكونان من قبيل المتباينين اللذين يرجع عند الشك في أحدهما بعينه إلى أصالة الاحتياط - مع أنه لو سلم كون المراد من القيمة مطلق المال الصادق على النقد وعلى العروض فالفرق يكون هو الفرق بين الكلي وفرده فيكون المقام من قبيل الشك بين التعيين والتخيير ، والمعروف عند المحققين وجوب الاحتياط فيه بالبناء على التعيين فيتعين في المقام دفع المثل ، ومن ذلك تعرف مبنى الاحتمالات الثلاثة في المقام وجوب دفع الأمرين المثل والقيمة ، ووجوب دفع المثل بعينه ، والتخيير
139
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 139