responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 90


بالإباحة فإنهم عبروا أيضا باللزوم بالتلف غيره من الملزمات والجمود على التعبير المذكور أيضا يقتضي كون المراد لزوم الإباحة لا حدوث الملك ، ولعله إلى هذا أشار بقوله :
فافهم .
التنبيه الثامن ( قوله : أما إذا حصل بالقول ) المناسب لما يأتي ابدال شرائط اللزوم بشرائط الصحة بل العقد الفاقد لشرائط اللزوم فقط مما لا كلام في أنه يترتب عليه أثر العقد الجائز دون أحكام المعاطاة كما أن المناسب لما يحكيه من عبارة الروضة التعميم للقول غير الجامع للشرائط وغيره من الأفعال غير القبض كالإشارة والكتابة وغيرهما بل كذلك عبارة صيغ العقود الآتية لاطلاقها ( قوله : وفي الروضة في مقام ) هذه العبارة مختصة ببعض صور المسألة ( قوله : وربما يجمع بين ) الجامع السيد ( ره ) في مفتاح الكرامة ذكره في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد ومحصل الجمع أن ما ذكروه في حكم المقبوض بالعقد الفاسد مختص بصورة تقييد الإذن بالتصرف بصحة المعاملة فلا رضى إلا على تقدير الصحة ، وما ذكروه من اجراء حكم المعاطاة مختص بصورة تحقق الإذن بالتصرف على كل من تقديري صحة المعاملة وفسادها إما لكون انشاء الإذن الحاصل مقارنا لانشاء التمليك كان على نحو تعدد المطلوب أو لحدوث الرضى بالتصرف بعد علمهما بالفساد فيكون جواز التصرف مستندا إلى الرضى الحادث المستمر إلى حين القبض والتصرف ( قوله : المفروض إن الصيغة ) حاصله أن الإذن بالتصرف إنما أنشئت في ضمن إنشاء التمليك فإذا فرض فساد العقد وانتفاء التمليك تعين البناء على انتفاء الإذن لانتفاء المقيد بانتفاء قيده ، ويشكل بعد ظهور الفرق بين ما نحن فيه وبين موارد تعدد المطلوب في الانشائيات مثل باب تبعض الصفقة ، وباب خيار تخلف الوصف ، وخيار الرؤية ، وخيار العيب ، وغيرها مع بناء المصنف ( ره ) وغيره

90

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست