responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 76


التنبيه السادس ( قوله : لكن استشكله في ) قال في ( جامع المقاصد ) بعد ما حكى عن ( التذكرة ) ما ذكر :
ويشكل بأن باب البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالاجماع بخلاف ما هنا أما الاستيجاب والايجاب فنعم . . الخ وظاهره أن جريان المعاطاة في البيع على خلاف القواعد للاجماع على جريانها ولا اجماع على جريانها في الرهن فلا موجب للخروج عن القواعد ، وإشكال ما ذكره ظاهر مما تقدم ، ومنه يظهر الاشكال في قول المصنف ( ره ) : ولعل وجه الاشكال ، فإن وجهه ظاهر مما ذكره وهو أجنبي عما ذكره المصنف وإن كان هو أيضا وجها للاشكال بل أوجه مما في ( جامع المقاصد ) ( قوله : والأول غير متصور هنا ) كان المناسب أن يقال : وكلاهما غير متصور هنا بل المتصور ثبوت الرهن على وجه الجواز أو اللزوم والأول ينافي الوثوق المقوم لمفهوم الرهن ، والثاني خلاف الاجماع على اعتبار اللفظ في اللزوم ( قوله : ولم يقم هنا اجماع ) هذا هو العمدة لما عرفت من أن الأصل اللزوم والخروج عنه يحتاج إلى دليل ومما يوضح انتفاء الاجمال في الرهن ثبوت القول بجريان المعاطاة فيه مع عدم احتمال كون المراد جريانها فيه على وجه الجواز لما عرفت وكذا الكلام في الوقف المبني على الدوام والتأبيد ولا سيما بملاحظة السيرة المستمرة على جريان المعاطاة على وجه اللزوم في جملة من موارده ، كالمساجد ، والمشاهد ، ومنازل المسافرين ، وما يتعلق بها من فرش ونحوها وغير ذلك ، والمتحصل أنه بعدما كان مقتضى الأصل الصحة واللزوم وأن الخروج عنه إنما كان بالاجماع يجب الاقتصار فيه على القدر المتيقن ، ولما لم يثبت الاجماع على البطلان في الموردين المذكورين تعين القول بالصحة فيها على وجه اللزوم للأصل الذي لم يثبت ما يوجب الخروج عنه ( قوله : نعم يظهر الاكتفاء ) قال في الذكرى : قال الشيخ في المبسوط : إذا بنى مسجدا خارج داره في ملكه فإن نوى به أن يكون مسجدا يصلي فيه كل من أراده زال ملكه عنه وإن لم ينو ذلك فملكه باق عليه سواء صلي أو لم يصل ، وظاهره الاكتفاء بالنية ، و أولى منه إذا

76

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست