responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 60


- لو قيل بها - فهي مستفادة من الاعطاء والتسليط وليست مضمون عقد ( قوله :
بناء على صيرورتها بيعا ) لا يخفى أنه بناء على القول بالملك فهي بيع من أول الأمر وإنما يكون اللزوم إذا تحقق أحد الملزمات لا أنها تكون بيعا حينئذ مضافا إلى أنها لو لم تكن بيعا من أول الأمر جاء الاشكال في امكان الفسخ حينئذ الموجب لامتناع الخيار .
التنبيه الثاني ( قوله : إلا أن أثره يظهر ) يعني الثمرة العملية المعتد بها وهي القدرة على الفسخ ، وإلا فالأثر في الجملة كالفسخ والاسقاط ثابت من أول الأمر أيضا كما ذكر " ره " ( قوله : لاختصاص أدلتها ) قد تقدم الاشكال عليه في نظيره ( قوله :
للشهيد في الدروس ) قد عرفت أن كلامه في حاشية القواعد المتقدم في عدم وجوب التقابض في معاطاة النقدين يقتضي ذلك أيضا ( قوله : لا ريب في أنه لا يحصل معنى المعاطاة ) كأنه لدعوى أن هيئة المفاعلة دالة على الاشتراك في المبدأ لكنه غير ظاهر في مثل : ( سافرت ) و ( طالعت الكتاب ) و ( شايعت زيدا ) و ( كاتبته ) و ( عاملته ) و ( بادرت إليه ) و ( هاجرت إليه ) و ( عانيته ) و ( عاينته ) و ( ناديته ) و ( عاتبته ) و ( حابيته ) و ( جاريته ) و ( عاندته ) و ( كابرته ) و ( جاملته ) و ( ساقيته ) و ( زارعته ) و ( آجرته ) و ( عارضته ) و ( زاحمته ) و ( آويته ) . . .
إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة وشياعا ( قوله : وأخذ الآخر تملكا له ) لا يبعد ذلك أيضا في صورة التعاطي من الطرفين فإن إعطاء أحدهما ايجاب ، وأخذ الآخر قبول ، واعطاء الثاني ليس ايجابا ولا قبولا ، وإنما هو جري على مقتضى الاعطاء الأول كما ذكره المصنف " ره " فيما يأتي ( قوله : بناء على عموم الحكم ) يعني عند الأصحاب ، من أجل أن ذكر المعاطاة من باب أنها بيع فعلي لا لخصوصية في التعاطي من الطرفين ( قوله : بمجرد إيصال الثمن ) يحتمل أن يكون ذلك من قبيل :

60

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست