responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : نهج الفقاهة ( عدد الصفحات : 450)


التعيين بمجرد ذلك كي يترتب عليه الاشتراك فالمبيع في الفرضين باق على كليته وتمام المقدار المقبوض باق على ملكية البائع لا غير الفرق بين الاستثناء والبيع واعلم أن الأصحاب ذكروا فيما لو باع ثمرة الشجرة واستثنى منها أرطالا معلومة أنه لو خاست الثمرة سقط من المستثنى بحسابه ، وظاهر ذلك تنزيل الأرطال المستثناة على الإشاعة وعليه قد يشكل الفرق بين هذه المسألة وما نحن فيه من بيع الصاع من صبرة مع أن المشهور كما عرفت تنزيله على الكلي ولهم في ابداء الفرق بين المسألتين وجوه الأول النص وهو صحيح بريد المتقدم وأشكل عليه بأنه إن أمكن التعدي عن مورد النص لم يكن فرق بين المسألتين لخروجهما معا عن مورده فإذا صح التعدي إلى مسألة البيع مطلقا صح التعدي إلى مسألة الاستثناء وإلا وجب الاقتصار على مورده وهو بيع القصب وتعين الرجوع في كل من المسألتين إلى غيره ، الثاني الاجماع على ترتيب أحكام الإشاعة في مسألة الاستثناء وأشكل بأنه نقطع بعدم استناد المجمعين إلى توقيف بالخصوص وإنما اعتمدوا على القواعد العامة التي لا فرق فيها بين المسألتين ( الثالث ) لزوم القبض في مسألة البيع لوجوب اقباض المبيع المشتري على البائع وعدم لزومه في غيره واعتباره في لزوم البيع وعدم اعتباره في لزوم غيره ، وفيه مع أن اعتباره في اللزوم لا دخل له في الفرق وإن لزوم القبض مشترك بين المسألتين لوجوب ايصال مال الغير إلى أهله أن ايجاب القبض على البائع يتوقف على بقاء المبيع إذ مع تلفه يبطل البيع وبقاء المبيع في مسألة البيع يتوقف على نفي الإشاعة فلا يمكن اثبات نفي الإشاعة بوجوب القبض كما لا يخفى ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره في مفتاح الكرامة في الفرق بين المسألتين حيث قال ويمكن الفرق بأن التلف من الصبرة قبل القبض فلزم على البائع تسليم المبيع منها وإن بقي قدره فلا ينقص البيع لأجله يخلف الاستثناء فإن التلف فيه بعد القبض والمستثنى

431

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست