responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 422


تنبيه ما ذكرنا كله إنما يجري مع قصد المعاوضة على المقدار بأبعاضه مثل الصبرة المكيلة على أن يكون كل صاع منها بكذا أو السمن الموزون على أن يكون الرطل بكذا أما إذا اتفق تعلق الغرض بصرف الوجود بدون ملاحظة القدر وتطبيق أبعاض الثمن على أبعاض المثمن ففي وجوب الكيل والوزن فيه تأمل لاحتمال اختصاص نصوصهما بالصورة السابقة ، نعم الظاهر عموم حديث النهي عن بيع الغرر له كغيره ، لكن عرفت الاشكال في الاستدلال بالحديث على أمثال المقام وكيف كان فلو أخبر البائع بالكيل أو الوزن ارتفع الغرر وصح البيع فلو تبينت النقيصة أو الزيادة كان الخيار للمشتري أو البائع ، ولم يجز الرجوع ببعض الثمن أو المثمن وما يظهر من شيخنا الأعظم ره في صدر هذه المسألة وفي صدر المسألة السابقة في توجيه صحيحة الحلبي من البطلان حينئذ غير ظاهر إذ لا دليل على اعتبار ملاحظة تطبيق أبعاض الثمن على أبعاض المثمن من حيث القدرة في صحة البيع فلاحظ .
بيع الثوب والأرض مع المشاهدة ( مسألة ) قال في الشرائع : يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا وإن مسحا كان أحوط لتفاوت الغرض في ذلك وتعذر ادراكه بالمشاهدة وإن لم يمسحا ، انتهى . وفي الجواهر نفى الخلاف المعتد فيه ، وفي المسالك إن هذا الاحتياط ليس على وجهه ، انتهى . وعن التذكرة لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة صح كالثوب والدار والغنم بالاجماع ، انتهى . وقد يشكل ذلك بما حكاه في الجواهر عن شرح أستاذه للقواعد قال : والحق أن قاعدة الغرر مثبتة

422

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست