responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 416


المكيل والموزونة ؟ في عهد الشارع ( تذييل ) قال في مجمع البرهان : ثم اعلم أنهم قالوا : المراد بالمكيل والموزون ما ثبت فيهما الكيل والوزن في زمانه " ص " وحكم الباقي في البلدان ما هو المتعارف فيهما فما كان مكيلا في بلد أو موزونا فيه يباع كذلك وإلا فلا ، ونحوه قال في الكفاية ، وظاهره النسبة إلى الأصحاب ، وفي الحدائق نسبته إلى تصريح الأصحاب ، وكأن مأخذ هذه النسبة ما عن المبسوط من قوله : إذا كانت عادة الحجاز على عهده ( ص ) في شئ الكيل لم يجز إلا كيلا في سائر البلاد ، وما كانت فيه وزنا لم يجز فيه إلا وزنا في سائر البلاد والمكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة هذا كله بلا خلاف فإن كان مما لا تعرف عادته فيه في عهده ( ص ) حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشئ فما عرف بالكيل لا يباع إلا كيلا وما كان العرف فيه الوزن لا يباع إلا وزنا . انتهى . قال في مفتاح الكرامة - بعد حكاية ذلك عن المبسوط - : وذلك كله خيرة التذكرة ونهاية الأحكام والكتاب والمختلف وحواشي الشهيد والمسالك وغيرها وهو المنقول عن القاضي . انتهى . وكأنه يريد بالنقل عن القاضي ما في المختلف فإنه بعد ما حكى عبارة المبسوط المتقدمة قال :
وكذا قال ابن البراج وهو الأقرب . انتهى . ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره في الجواهر من قوله ( ره ) : ودعوى الاجماع هنا على كون المدار على زمان النبي - صلى الله عليه وآله - على الوجه الذي عرفته غريبة فإني لم أجد ذلك في كلام أحد من الأساطين فضلا عن أن يكون اجماعا . نعم قد ذكروا ذلك بالنسبة إلى حكم الربا كما تسمعه في محله لا أنه كذلك أيضا بالنظر إلى الجهالة والعلم والغرر وعدمه الذي من المعلوم عدم المدخلية لزمانه " ص " في رفع شئ من ذلك واثباته انتهى .
وهذا هو العمدة في الاشكال عليه ( وأما ) الاشكال بأن المقطوع به بعد التتبع أن الموضوع هنا وفي مسألة الربا واحد وهو المكيل والموزون قد حمل عليه

416

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست