responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 410


ليس عليك أن تردها عليه ولك أن تأخذ ما بين الصحة والعيب . ولكنها لا تخلو من تدافع لأنه لو صح البيع بحكم المشتري فلا وجه للتقويم بالقيمة العادلة إن كانت أكثر من حكمه ، والانصراف إلى القيمة السوقية يقتضي لزومها وإن كانت أقل من حكمه ، إلا أن يدعى الانصراف إليها بمعنى عدم جواز حكمه بأقل منها ، لكنه خلاف الظاهر ولا سيما بملاحظة عمل رفاعة ، وإن بطل فلا وجه لمس الجارية ، ولا الزام المشتري بالقيمة التي عينها ، ولا الزام المالك بأرش العيب فيتعين تأويلها ولعل الأقرب حملها على توكيل المشتري في البيع ويكون عدم قبول حكمه فيما لو كان أقل من القيمة السوقية لأجل الخيار من جهة الغبن أو الحيوان بناء على ثبوته للبائع وكيف كان فلا مجال للأخذ بظاهرها كما عن الحدائق بعد اعراض الأصحاب عنها ، وأضعف منه ما عن الإسكافي من تجويز قول البائع : بعتك بسعر ما بعت ، ويكون للمشتري الخيار إذ فيه أنه إن صح البيع فلا مقتضى للخيار وإن بطل للغرر فلا يصححه الخيار لأن الحكم لا يثبت موضوعه كما عرفت آنفا المكيل والموزونة ( مسألة ) العلم بالمثمن قدرا شرط أيضا في صحة البيع إجماعا صريحا وظاهرا حكاه جماعة ، ويقتضيه حديث نفي الغرر في البيع على ما عرفت ، واستدل له بصحيح الحلبي في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وإن صاحبه قال للمشتري ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت قال ( ع ) : لا يصلح إلا بكيل ، قال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام ، ويمكن الاشكال فيه بأن الاستدلال بالفقرة الأولى ينافيه ما دل من النص والفتوى على جواز الاعتماد على اخبار البائع عن المقدار - مع أن ( لا يصلح ) ، أعم من المنع ، والاستدلال بالفقرة الثانية يتوقف على كون قوله ( ع ) : سميت فيه كيلا ، بمعنى كونه مكيلا وهو غير ظاهر

410

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست