responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : نهج الفقاهة ( عدد الصفحات : 450)


" قوله ره لا يقول بانتقال . . الخ " هذا هو الذي جعله في شرح القواعد ظاهر الأكثر ، لكن استشكل فيه بأن لازمه عدم جواز تصرف المباح له فيه لأن شمول الإذن له خفي ، بل لازمه أيضا جواز رجوع المالك فيه وإن تلفت العين لأن الأدلة المتقدمة إنما اقتضت كون التلف مملكا للعين لا أنه مملك للنماء ولم يتعرض المصنف " ره " للجواب عن الاشكال المذكور ، ولعله لظهور شمول الإذن للنماء ولو للاطلاق المقامي حيث لم يتعرض المالك للمنع عن التصرف فيه ، ولامكان جريان الأدلة المتقدمة في النماء جريانها في الأصل للاجماع على عدم الرجوع فيه أيضا بعد تلف الأصل ، وأما الاحتمال الآتي فهو الذي جعله في شرح القواعد بعيدا ( قوله : عن سائر ما ذكره ) فإن قوله : ( ره ) ( في اللازم الأخير ) :
مع الاستناد فيه إلى أن . . . الخ إنما يلزم القول بالإباحة المالكية لا الشرعية المستفادة من قوله تعالى : أحل الله البيع ، وتجارة عن تراض ، على ما سبق ، مع أن قوله :
" وذلك جار في القبض " غير ظاهر لأن القبض لا يتوقف على التملك حتى تكون الإذن فيه إذنا فيما يتوقف عليه بخلاف التصرفات المتوقفة على الملك فإن الإذن فيها إذن فيما تتوقف هي عليه ومجرد اقتران القبض بقصد التملك لا يوجب المساواة لها فضلا عن الأولوية .
أصالة اللزوم ( قوله : مشكوك الحدوث ) يعني أن مقتضى الأصل عدمه فالفردان اللذان يتردد الأمر بينهما أحدهما معلوم العدم وجدانا والآخر معلوم العدم تعبدا ، وإن شئت قلت : الاستصحاب له ركنان ، أحدهما العلم بالحدوث ، والآخر الشك في البقاء ، والفردان في المقام أحدهما فاقد للركنين معا ، والثاني فاقد للركن الثاني ( قوله : مضا إلى امكان ) يعني ما ذكر من الاشكال يتم لو كان مجرى الاستصحاب الفرد ، أما لو كان الكلي الموجود في أحد الفردين فلا مجال له لاجتماع الركنين

41

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست