responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 409


بالآبق ، بل الصحيحة كالصريحة في ذلك ، فالوجه حينئذ حمل قوله ( ع ) :
كان الذي . . الخ على معنى الانقلاب بعد التعذر ، ولو مات العبد فلم يقدر عليه لذلك لم ببعد إجراء القاعدة لخروج الفرض عن ظاهر النص أو منصرفه ، ولو تلفت الضميمة قبل القبض ، فإن كان بعد قبض الآبق كان تلفها على البائع فيرجع المشتري بما قابلها من الثمن ، وإن كان قبله لم يبعد انفساخ البيع حتى بالإضافة إلى الآبق لظهور النصوص في عدم الفرق في عدم صلاحية الآبق للبيع بين الحدوث والبقاء ، ومثله لو فسخ البيع في الضميمة لخيار ونحوه ، وأوضح منه ما لو عقد على الضميمة فضولا فلم يجز المالك منها وأجاز في الآبق ، ولو وجد في الآبق عيبا بعد القدرة عليه أو قبلها جرى عليه حكم العيب من الرجوع بالأرش نعم لو كان ذلك بعد تعذر الادراك فليس له ذلك لانقلاب المعاملة وخروج العبد عن بعض المبيع كما عرفت فلا مجال حينئذ الرجوع بأرش عيبه العلم بقدر الثمن ( مسألة ) المعروف اشتراط العلم بقدر الثمن فلا يجوز البيع بحكم أحدهما إجماعا صريحا وظاهرا حكاه جماعة ، ويقتضيه ما دل على نفي الغرر في البيع بناء على كون المراد منه الجهل أو الخطر ولو بلحاظ بعض مراتب المالية ، أما لو اختص بالخطر على أصل المالية كما أشرنا إلى وجهه آنفا فالاستدلال به على المقام غير ظاهر . هذا وفي صحيحة رفاعة سألت أبا عبد الله ( ع ) فقلت له : ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت له هذه الألف درهم حكمي عليك فأبى أن يقبضها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم فقال ( ع ) : أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة فإن كانت قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد ما نقص من القيمة ، وإن كانت قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له قلت له : أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد أن مسستها ؟ قال عليه السلام

409

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست