responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 408


بيع الآبق مع الضميمة ( مسألة ) لا اشكال ظاهرا في جواز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة ، وعن المختلف نفي الخلاف فيه ، ويقتضيه صحيحة رفاعة النخاس قلت لأبي الحسن ( ع ) : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟
قال ( ع ) : لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا فتقول لهم :
أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز ، وموثق سماعة عن أبي عبد الله في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله قال ( ع ) : لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر فيقول أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا درهما ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه وظاهر الطلب المذكور في سؤال الأولى وقوله ( ع ) في الثانية : فإن لم يقدر . . . الخ الاختصاص بصورة رجاء الوجدان ، بل قيل إنه أيضا من معاقد الاجماعات المنقولة فالمياوس من الظفر به لا يجوز بيعه ولو مع الضميمة للغرر بناء على ما عرفت ، كما أن الظاهر من التعليل في الثانية الاختصاص بصورة كون الضميمة مما يجوز بيعه منفردا فلا يجوز كونها مما لا يقدر على تسليمه ثم إن ظاهر النص والفتوى كون الشراء واقعا على الآبق والضميمة ، ومقتضى قاعدة أن التلف قبل القبض في ملك البائع ، أنه لو صار العبد مأيوسا من الظفر به يوزع الثمن عليه وعلى الضميمة ، بناء على شمول القاعدة له كما هو ظاهر دليلها الوارد في سرقة المبيع ، لكن ظاهر قوله ( ع ) في الموثقة : فإن لم يقدر . . . الخ عدم الرجوع على البائع فيما يقابل العبد من الثمن ، بل لعل ظاهره أن وقوع الشراء على الآبق مراعى بالظفر به فإن لم يقدر عليه كان على الضميمة لا غير كما عن ظاهر كشف الرموز إذ لو كان المراد انقلاب المعاملة كان المناسب التعبير بقوله ( ع ) : صار الذي . . . الخ اللهم إلا أن يحمل على ذلك بقرينة ظهور الصدر في وقوع الشراء منجزا على المجموع لا معلقا على الظفر

408

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست