responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 407


بيع الضال والمجحود والمغصوب هذا ومقتضى الاجماع على اعتبار القدرة على التسليم والنهي عن بيع الغرر عدم جواز بيع الضال والمجحود والمغصوب كما عن جماعة ، وكأن القول بجواز بيعه مراعى بالتسليم فلو تعذر تخير المشتري كما عن اللمعة مبني على التوقف في عموم معقد الاجماع لذلك وانتفاء الغرر بالخيار ولكن التشكيك في عموم الاجماع غير ظاهر والخيار لو اقتضته القواعد لا يصلح لرفع الغرر بمعنى الجهل في البيع نعم يرفع الغرر بمعنى الخطر لتدارك الضرر به لكن أدلة النهي عن بيع الغرر مقتضاها فساد البيع الخطري مع قطع النظر عن الحكم الشرعي إذ ثبوت الحكم فرع ثبوت موضوعه فلا يثبت الخيار إلا في فرض صحة البيع في نفسه فلو كان البيع الخطري فاسدا امتنع ثبوت الخيار وكذا الحال في حكم الشارع بضمان المبيع على البائع قبل القبض ، أو بعدم وجوب تسليم الثمن فإنهما أيضا لا يخرجان المورد عن الغرر القادح في الصحة سواء أكان المراد به الجهل أم الخطر ، لتفرعهما على صحة البيع نعم لو كان الضمان أو الخيار مجعولين للمشتري بجعل التعاقدين خرج البيع عن كونه خطريا فلو كان المستند في المنع عن بيع الآبق حديث النهي عن بيع الغرر ، وفسر بالخطر كان القول بصحة بيع الآبق إذا كان مضمونا على البائع كما عن الإسكافي والعلامة في المختلف في محله ، وكذا لو كان المستند في المنع عن بيع الآبق مختصا بالنصوص فإن للقول بالجواز في الفرض وجها لامكان دعوى انصرافها عنه .

407

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست