responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 405


من ذلك فبناء على اعتبار العلم بالقدرة يكفي العلم بقدرة أحدهما إما العاقد أو للموكل ولا يحتاج في الاكتفاء بقدرة الموكل إلى رضاه برجوع المشتري إليه ولا رضا المشتري بالرجوع إليه وإن كان يظهر من الجواهر حكايته عن بعض إذ لا موجب له بعد ما عرفت من عدم الدليل على تقييد عموم الصحة بذلك ومنه يظهر ضعف دعوى البطلان في الفضولي لفقد الشرط المذكور مضافا إلى أن تفريع البطلان في الفضولي على ذلك غير ظاهر إذ الفضولي ليس من قبيل الوكيل ومثلها في الاشكال الاعتراض عليها بأنه قد يحصل الوثوق للفضولي بارضاء المالك فيتحقق له القدرة على التسليم حال العقد ، إذ فيه ما عرفت في تقريب الاستدلال بقوله ( ص ) : لا تبع ما ليس عندك ، من أن المراد من القدرة القدرة الفعلية التي لا تحصل بالقدرة على ارضاء المالك ، ومثل الاعتراض المذكور في الاشكال دفعه بأن الفرض يخرج الفضولي عن كونه فضوليا لمصاحبة الإذن للبيع غايته حصولها بالفحوى ، إذ فيه ما عرفت في مبحث الفضولي من أن الإذن التقديرية غير كافية في صحة العقد مع أن القدرة على ارضاء المالك لا تستوجب الإذن بالفحوى وشاهد الحال فلاحظ وتأمل .
بيع الآبق منفردا ( مسألة ) المشهور بين الأصحاب بل المحكي عليه الاجماع صريحا وظاهرا كما عن جماعة أنه لا يجوز بيع الآبق منفردا ويقتضيه مضافا إلى هذه الاجماعات وما تقدم آنفا منها صحيحة النخاس الآتية فإن قوله ( ع ) فيها : لا يصلح ، وإن لم يكن ظاهرا في المنع لكن قوله ( ع ) في ذيلها : فإن ذلك جائز ، قرينة على إرادة نفي الجواز من قوله ( ع ) : لا يصلح ، مضافا إلى حديث النهي عن بيع الغرر - على ما عرفت من تقريب الاستدلال به - وكما لا يجوز جعل الآبق منفردا مثمنا لا يجوز جعله ثمنا لعدم الفرق بينهما في معاقد الاجماع هنا وفي اعتبار القدرة على

405

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست