responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 386


كفارة للنذر ولا ضمان كما عرفت في الفرض السابق ، ومن ذلك تعرف ضعف بعض الاحتمالات المذكورة في كلام شيخنا الأعظم ره فلاحظ ( ومنها ) ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته فإنه يجوز للمولى بيعها على ما حكاه في الروضة عن بعض الأصحاب لأنها بعد انفساخ الكتابة خرجت عن كونها أم ولد حر لحر وهي أمته ولكن صحة الاستثناء مبنية على كونها قبل الانفساخ أم ولد للمكاتب كما عن القواعد ولو قلنا بالعدم - كما عن التحرير - لعدم كون المكاتب حرا خرج المورد عن موضوع المستثنى منه فلا يكون استثناء ( القسم الرابع ) ما لا يكون بقاؤها في ملك المولى مؤديا إلى عتقها لعدم إرث الولد لوجود بعض موانع الإرث فيه من كفر أورق أو قتل ، والبناء على جواز البيع في هذا القسم مبني على أن العلة في المنع الانعتاق من نصيب الولد ، لكن عرفت أنه غير ظاهر من الأدلة ، بل خلاف ظاهر صحيح ابن مارد - كما سبق - فكيف يصح الخروج عن إطلاق أدلة المنع عن بيعها في حياة المولى وبعد وفاته نعم لو انتفى النسب من طرف الأب أو الأم خرجت عن كونها أم ولد بالمعنى الذي يكون موضوعا للأحكام فلا بأس ببيعها حينئذ بعد قصور أدلة المنع عن الشمول لكن عده استثناء من قاعدة المنع مبني على المسامحة والله سبحانه ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل .
بيع العين المرهونة ( مسألة ) من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا والكلام فيه يقع في أمور ( الأول ) أن العمدة في اثبات ذلك الاجماع المحكي صريحا وظاهرا في كلام جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين على المنع من التصرف في الرهن بالبيع وغيره من دون نقل خلاف أو تأمل واشكال من أحد من الأصحاب رضي الله عنهم . نعم ربما تأمل بعضهم في بعض أفراد التصرف كالوطء في بعض

386

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست