responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 383


لو كأمه ؟ علوقها بعد نذر كونها صدقة ( ومنها ) ما لو كان علوقها بعد نذر كونها صدقة ومحصل ما يمكن أن يقال : إن النذر " تارة " يكون بنحو نذر النتيجة " وأخرى " يكون بنحو نذر الفعل ، وكل منهما إما مطلق أو مشروط والثاني إما أن يكون شرطه حاصلا أولا والثاني إما معلوم الحصول أو مشكوكه " فإن كان " بنحو نذر النتيجة وكان مطلقا فالمنسوب إلى الأكثر صحة النذر لكن قد قربنا في كتاب الزكاة من كتابنا " مستمسك العروة الوثقى " بطلانه لوجهين مبنيين على كون اللام في قول الناذر : لله علي كذا ، للملك كما هو الظاهر ( الأول ) إن مضمون الجملة تمليك المنذور له تعالى فمقتضى صحة النذر حصول هذا المضمون أما حصول نفس المنذور فأمر آخر يحتاج إلى جعل مستقل فإن جعل النسبة بين الأمرين غير جعل المنسوب والأول مفاد كان الناقصة والثاني مفاد كان التامة والجملة لا تحتمل المفادين معا بل مفادها الأول لا غير فيحتاج الثاني إلى سبب ( الثاني ) أن نتائج العقود والايقاعات لا تقبل أن تكون طرفا لإضافة الملكية إلا إذا كانت مضافة إلى ذمة فإذا أضيفت إلى ذمة رجع النذر إلى نذر الفعل فراجع ، وعلى تقدير الصحة تكون صدقة بمجرد النذر فاستيلادها بعد ذلك لا يترتب عليه الأثر لاختصاص موضوعه بمن كانت ملك المولى ولذلك لا يجوز التصرف فيها بالوطء ولا بغيره كسائر الإماء المملوكة للأجانب ، ولو كان مشروطا بشرط حاصل فالحكم كذلك ولو كان معلوم الحصول في المستقبل كأن يقول : لله علي أن تكون صدقة إذا هل شهر رمضان ، أو إذا مات زيد ، فإن كونها صدقة منوط بحصول الشرط وقبله باقية على ملك المولى ، والكلام تارة في منافاة الاستيلاد لمقتضى النذر ، وأخرى في حكم الوطء تكليفيا ووضعيا ، أما الأول فالظاهر عدم المنافاة إذ الاستيلاد إنما يمنع عن النقل بالمعنى المصدري بعده كما هو ظاهر الأدلة أما قبله

383

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست