responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : نهج الفقاهة ( عدد الصفحات : 450)


الاستيلاد المسبوق بحق الغير ( القسم الثالث ) وهو ما يكون الاستيلاد فيه مسبوقا بحق للغير وجعل هذا القسم في مقابل القسم الأول باعتبار سبق الحق على الاستيلاد فيه وتأخره عنه في القسم الأول وإن كانا مشتركين في كون الجواز فيهما لجهة راجعة إلى غير أم الولد وقد ذكر له موارد ( منها ) ما إذا كان علوقها بعد الرهن ، وعن الشيخ " ره " وجماعة من المتأخرين جواز بيعها وعلل بعدم الدليل على بطلان حكم الرهن بالاستيلاد اللاحق فإن بين دليل المنع عن بيع أم الولد ودليل وجوب بيع العين المرهونة وإن كان عموما من وجه ، لكن لما لم يترجح تخصيص أحدهما على تخصيص الآخر كان المرجع بعد التساقط الأصل المقتضي لبقاء أثر السابق وانتفاء أثر اللاحق وليس المقام من التزاحم إذ الشك في تمامية المقتضي لكل من الحكمين ومقتضى اعمال قواعد التعارض في العامين من وجه الرجوع بعد التساقط إلى حجة ولو كانت أصلا كما في المقام " وفيه " أنك عرفت في أول المبحث أن دليل المنع عن بيع أم الولد مانع عن صلاحيتها لتعلق حق الرهانة بها ، ولا فرق في هذه الجهة بين الحدوث والبقاء فبمجرد طروء الاستيلاد يسقط حق الرهانة فيكون دليل المنع بلا معارض . نعم لو كان دليل المنع مختصا بالنقل الاختياري كان حق الرهانة مانعا عن ثبوت حكم الاستيلاد لعدم كون بيع العين المرهونة اختياريا لكنك عرفت في المورد الأول من القسم الثاني ضعف الدعوى المذكورة ، وأضعف من ذلك دعوى انصراف دليل المنع عن صورة سبق حق الرهانة ، ومن ذلك تعرف أن السبق الزماني لا أثر له في ترجيح دليل حكم السابق نعم لو كان كل واحد من الحكمين بحيث لو ثبت كان رافعا لموضوع الآخر كان دليل السابق مقدما في نظر العرف على دليل اللاحق وإن لم يكن مقدما عقلا في مقام التزاحم ومما ذكرنا يظهر وجه ما عن الشرائع والسرائر من المنع مطلقا ( وأما )

381

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست