responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 378


فيها بالبيع ونحوه لاختصاص أدلة المنع عن بيع المولى أبي الولد ونقلها عن ملكه فلا تشمل بيع غيره وتمام الكلام في هذه الموارد موكول إلى محالها والله سبحانه ولي التوفيق .
لو أسلمت ؟ وهي عند الذمي ( القسم الثاني ) ما تكون فيه جهة راجعة إلى نفسها أولى بالملاحظة من حق الاستيلاد ( ومنه ) ما لو أسلمت وهي أمة ذمي فإنها تباع عليه بناء على أن حق اسلامها الموجب لنفي سلطنة الكافر عليها أولى من حق الاستيلاد المعرض للعتق كما عن موضع من المبسوط وابن إدريس وتبعهما الفاضلان في الشرائع والتحرير والشهيدان في غاية المراد والمسالك والسيوري في الكنز والصيمري والكركي في موضع من شرحه - على ما حكي عنهم - بل عن ظاهر الأولين نسبته إلى الأصحاب لأن دليل المنع عن بيع أم الولد وإن كان بينه وبين ما دل على لزوم بيع العبد المسلم عموم من وجه إلا أن الثاني أولى بالتقديم لموافقته للاعتبار ، ولحكومة قاعدة نفي السبيل على جل القواعد ولقوله ( ص ) : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه أو لأن دليل المنع ظاهر في مجرد نفي سلطنة المولى على البيع فلا ينافي ثبوت السلطنة لغيره على البيع كما هو ظهر الدليل الأمر ببيع العبد المسلم لا أقل من امكان الجمع بين الدليلين بالحمل على ذلك ولو سلم التساوي فالمرجع عمومات صحة البيع ( وفيه ) أن ظاهر دليل المنع قصور أم الولد عن البيع لا قصور سلطنة المالك فيبطل الوجه الثاني ، وكذا الأول لأن قاعدة نفي السبيل ونحوها وكذا ما دل على الأمر ببيع العبد المسلم لا تعرض فيه لاثبات القابلية وإنما يدل على نفي سلطنة الكافر على المسلم وسلطنة غير المولى على البيع من دون تعرض فيه لاثبات القابلية ولذا لا يصلح لتشريع بيع العبد الآبق أو المجهول أو غيرهما مما لا يكون واجدا لشرائط البيع ، وحينئذ فالدليل الدال على نفي القابلية ومنه ما دل على المنع من بيع أم الولد - بلا

378

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست