responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 374


وأن ما فضل من نصيبه ينعتق بالسراية وتسعى في أداء قيمته انتهى " السابع " المشهور أنه إذا انعتق شقص من رق قهرا استسعي في الباقي ، ومقتضي ذلك أنها تستسعى فيما زاد على نصيب الولد والمشهور أن هذا الاستسعاء ليس على سبيل الوجوب بل باختيار الرق والكلام في ثبوت العموم الدال على ذلك بنحو يشمل ما نحن فيه غير ظاهر لنا عاجلا فليوكل إلى كتاب العتق والله سبحانه ولي التوفيق بيع أم الولد في الكفن ومنه على ما حكي في المسالك وعن الروضة ما لو مات مولاها ولم يخلف ما يكفن به فتباع في الكفن ، استدل له بأن المنع عن البيع لغاية العتق المتوقف على الإرث وهو مفقود مع الحاجة إلى الكفن فإن الإرث بعد الكفن ، وفيه أن عموم ما دل على أنها لا تباع في غير ثمن رقبتها يقتضي عدم جواز بيعها في الكفن فتكون موروثة وإن لم يكن للميت كفن ، ولا بأس بتخصيص ما دل على أن الإرث بعد الكفن إذا قام عليه الدليل وإذا تحقق الإرث تحققت الغاية المقصودة من المنع عن بيعها - مع أنك عرفت أنها حكمة غير مطردة ولا منعكسة . نعم بناء على جواز بيعها في مطلق الدين يمكن تقريب الجواز هنا بأن الكفن مقدم على الدين فإذا جاز بيعها في الدين جاز بيعها في الكفن بطريق أولى ، بل يمكن تقريب الجواز ولو قيل بالاختصاص بالدين الذي يكون ثمن رقبتها لأن الكفن مقدم عليه كغيره من أفراد الدين وقد عرفت في المسألة السابقة أنه إذا لم يكن للميت إلا مقدار الكفن وأم الولد جاز بيعها في فكاك رقبتها فإنه لو كان حق الاستيلاد مقدما على الكفن كان اللازم صرف مقدر الكفن في وفاء الدين وعدم جواز بيع أم الولد لذلك محافظة على حق الاستيلاد ( وفيه ) أن الدليل المانع عن بيعها في غير ثمن رقبتها مخصص لما ذكر لأنه دال على عدم جواز بيعها في الكفن الموجب ذلك لتقدم حق الاستيلاد على الكفن عند الدوران بينهما مع أن الكفن مقدم على ثمن

374

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست