responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 37


الإرادة أو غيرها فشئ لا يقتضيه الجمع بين الأدلة ، ومن ذلك يتوجه الاشكال على شارح القواعد أيضا إذ ليس من لوازم القول بالإباحة والملك حال التصرف ذلك أيضا ( قوله : فيكون كتصرف ذي الخيار ) يعني كما أن تصرف ذي الخيار فيما انتقل عنه أحد التصرفات المذكورة الموقوفة على الملك يكشف عن انفساخ العقد ورجوع المال إلى ملكه وكذا تصرف الواهب في الهبة يكشف عن ذلك ، كذلك في المقام يكون التصرف كاشفا عن تحقق ملكية المتصرف قبله آنا ما ، هذا ولكن الذي يظهر من شارح القواعد أن اشكاله المذكور ليس لمحض لزوم كون الإرادة من المملكات ، بل لأجل كون ذلك خلاف سلطنة المالك على ماله حيث أن كلا من المتعاطيين إنما يقصد الملك حال التعاطي ولا يقصد الملك حال التصرف فوقوعه حال التصرف خلاف سلطنته على ماله ولأجل ذلك فرق بين المعاطاة وبين قوله : أعتق عبدك عني ، وتصدق بمالي عنك ، لأن تمليك عبده لمن أمره بالعتق كان بإذن منه ، وتملك المال الذي أمر بالصدقة به عنه كان بإذن من المالك وليس فيه مخالفة للقاعدة المذكورة ، وكذا الحال في التصرف ذي الخيار والواهب فيما خرج منه إذ ليس فيه مخالفة لها أيضا بعد فرض ثبوت الخيار له ، وجواز رجوعه في الهبة ، " وبالجملة " : الاشكال المذكور وهو لزوم تخصيص قاعدة السلطنة محكم وليس كذلك الحال في النظائر المزبورة كما أشرنا إلى ذلك آنفا وكما أشرنا هناك أيضا إلى أن تمامية الاشكال المذكور مبنية على صلاحية أصالة عدم التخصيص لاثبات عنوان الموضوع ونفيه وإلا فلا مجال له فراجع ( قوله : فهو استبعاد محض ) إن كان المراد أن التعلق بغير الاملاك مستبعد محض - كما يقتضيه ظاهر التركيب - ففيه أنه ليس كذلك بل هو مخالف لما دل على اعتبار الملك في موضوع الأحكام كما يظهر منه الاعتراف بذلك فيما عدا الاستطاعة والغنى - مع أنه على هذا يشكل معنى قوله : ودفعها . . . . الخ فكأن المراد أن عدم تعلق لأمنع من الالتزام به كما تقتضيه القواعد لانتفاء الملكية التي هي شرط في التعلق . نعم هو مستبعد محضا ، ودفع دعوى الاستبعاد المحض بمخالفتها للسيرة فإنها قائمة على التعليق فتكون دليلا عليه رجوع إلى السيرة التي

37

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست