responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 335


والموقوف عليه وغيرهما عنها هكذا ذكر جمع من المتأخرين وعليه العمل . انتهى ، - وهو كما ترى - غير ظاهر ، وما يظهر من جملة من النصوص من المفروغية عن مشروعية بيع أرض الخراج وإن لم يكن واردا لبيان ذلك مثل خبر إسماعيل ابن الفضل : عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج فبنى بها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها له أن يأخذ منهم أجرة البيوت . . الحديث وغيره فلا بد من طرحها أو حمل الشراء على نحو من التجوز كما أشير إليه في النصوص السابقة لا أنها يجمع بينها وبين ما سبق بالتفصيل المذكور فإنه بلا شاهد ( وبالجملة ) لا دليل على تملك الأرض تبعا للآثار فيها ولا جواز بيعها كذلك فلا معدل عن دليل المنع من الأصل والنص ( ثم ) إن ظاهر النصوص المذكورة أنها مملوكة لجميع المسلمين على الإشاعة ، ولا بأس بالبناء عليه ومجرد عدم وجوب توزيع العين والمنافع غير كاف في رفع اليد عن الظاهر إذ لا مانع من كون الحكم على خلاف القواعد الأولية لبعض الجهات الخارجية .
التصرف في الأرض المفتوحة عنوة ( إلحاق ) : لا خلاف ولا إشكال في أن ولاية التصرف في الأرض المفتوحة عنوة للإمام ففي صحيح البزنطي : وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله ( ص ) بخيبر ، ونحوه غيره وعليه لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه . نعم ورد في النصوص جواز التقبل من السلطان الجائر ، وجواز شراء الخراج منه ، وجواز أخذ الخراج منه بنحو الارتزاق أو الجائزة ، لكنه لا ينافي ثبوت الولاية لإمام الحق لجواز أن يكون ذلك إمضاء لبعض التصرفات لمصلحة اقتضت ذلك . هذا في حال الحضور أما في حال الغيبة فهل يجوز التصرف فيها مطلقا ؟ لما دل على تحليل الأرض لشيعتهم أو لا يجوز إلا باستئذان السلطان الجائر كما يظهر من محكي فوائد الشرائع للكركي قال : لا يجوز جحدهما يعني

335

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست