responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 330


الأرض العامرة بعد الموات " الثالث " : ما يكون عامرا بعد أن كان ميتا فإن كانت العمارة بسبب سماوي فهو ملك الإمام قطعا ويقتضيه الأصل والأدلة المتقدمة في القسم الثاني - لو تمت - وإن كان بالاحياء فالمعروف المدعى عليه الاجماع في كلام جماعة إنها ملك المحيي . نعم قد تشعر عبارة جماعة بالأولوية دون الملك فعن المبسوط : إذا حجر أرضا وباعها لم يصح بيعها ، ومن الناس من قال : يصح ، وهو شاذ فأما عندنا فلا يصح بيعه لأنه لا يملك رقبة الأرض بالاحياء وإنما يملك التصرف . . الخ ونحوه عن المهذب والسرائر لكن الظاهر أن مرادهم بالاحياء التحجير ولا سيما بملاحظة تصريحهم بالملك بالاحياء في كثير من المواضع في كتبهم فلاحظ ، وهو الذي يقتضيه ظاهر النصوص الصحيحة المتضمنة أن من أحيى مواتا فهو له ، لظهور اللام في الملك - مضافا إلى النصوص المتضمنة لجواز الشراء من المحيي معللا له بأنها بالاحياء صارت له ، وحمل اللام على الاختصاص والشراء على شراء الحق لا مقتضي له . نعم ظاهر صحيح الكابلي وعمر بن يزيد المتضمنين لوجوب الخراج عليه ودفعه إلى الإمام عدم الملك لكن قد عرفت وجوب التصرف فيهما بنحو لا ينافي المجانية .
الموات بعد العمارة " الرابع " : ما عرض له الموت بعد العمارة فإن كانت العمارة سماوية فهي ملك الإمام لعموم ما دل على أن الميتة للإمام ومقتضاه دخولها في ملك الإمام بعد إن لم تكن بناء على أن الغامرة بالأصل من المباحات الأصلية وإن كانت العمارة من معمر ففي خروجها عن ملكه بالموت قولان يظهر أولهما مما في المسالك تبعا لما في

330

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست