responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 328


محمد بن مسلم وأبي بصير الواردين في شراء الأرض من أهل الذمة ، وخبر زرارة :
لا بأس بأن يشتري أرض أهل الذمة إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، نعم في المرسل عن النبي " ص " : موتان الأرض لله تعالى ولرسوله ( ص ) ثم هي لكم مني أيها المسلمون ، لكنه ضعيف السند ، وفي صحيح الكابلي : من أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها . . . الخ لكنه ليس بنحو يقاوم صريح النصوص المتقدمة فليحمل على بعض المحامل . هذا والظاهر من النص والفتوى أن الملك بلا عوض ، وعن فوائد الشرائع للكركي احتمال العوض لأنها ملك الغير ولا يباح مجانا ، وفيه أن الأصل في مال الغير أن لا يباح مطلقا ولو بعوض ، وكما تعين الخروج عنه بالدليل الدال على الإباحة تعين الخروج عنه بالدليل على المجانية . نعم في صحيح الكابلي وعمر بن يزيد ما يدل على وجوب دفع الطسق ، وظاهرهما ولا سيما الأول منهما عدم الملك بالاحياء الذي هو خلاف ظاهر النص والفتوى ولا سيما ما تضمن أن عليه الصدقة ، فلا مجال للركون إليهما ولا سيما مع ما فيهما من اشكال ايصال الطسق إلى الإمام في حال الغيبة فايكال تعيين المراد منهما إلى قائلهما ( ع ) متعين .
الأرض العامرة " الثاني " : العامرة بالأصل ولم تزل كذلك ، واستظهر شيخنا الأعظم رحمه الله أنها للإمام ( ع ) بل استظهر ذلك مما ذكره الأصحاب من قولهم : وكل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهي للإمام ، ذكر ذلك في الشرائع والقواعد وغيرهما - وفي مفتاح الكرامة : طفحت به عباراتهم وفي التذكرة الاجماع عليه انتهى ، وفي الجواهر : لا خلاف أجده فيه . انتهى ، نعم في الجواهر - في مبحث الأنفال - استشكل في كون هذا القسم من الأرض للإمام مستظهرا من ظاهر كلامهم خلافه ، وشيخنا الأعظم ( ره ) في رسالة الخمس استظهر من الأصحاب تقييد النصوص المتضمنة أن الأرض التي لا رب لها للإمام بما تضمن أن الميتة أو

328

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست