responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 317


وأيضا فإن التفكيك بين إجارة الحر والعبد خلاف المرتكز العرفي ، ويرد على ما قبله أن مقتضى ذلك جواز إجارة العبد بإذنه وعدم جواز إجارته بغير ادنه كما لو كان قد آجر نفسه لغيره فيؤجره المستأجر لثالث ، ويرد على ما قبله أن الدين المستوجب للسلطنة على المطالبة إذا لم يكن منفيا بالآية الشريفة لعدم انصراف السبيل إليه فلم لا يكون العمل كذلك ؟ والفرق بين كون المملوك في الذمة أو في الخارج غير فارق { فالتحقيق } : أن السبيل المنفي ما كان موجبا لمذلة المسلم ومهانة عليه لا مطلقا فإذا لم تكن الإجارة موجبة لذلك صحت بلا مانع من دون فرق بين كونه في الذمة أو في الخارج كما لو استأجره لخياطة ثوبه ، وإن كانت موجبة له كما لو استأجره على أن يكون تحت يده وفي قبضته وتحت سلطانه وسيطرته ونحو ذلك مما كان مهانة على المسلم كان اللازم البناء على فساد الإجارة لو كان مفاد نفي السبيل نفي موضوع السلطنة كما سبق وإلا كان اللازم البناء على نفوذ الإجارة وانتفاء السلطنة وإن وجب على الأجير العمل عملا بمقتضى الإجارة " والكلام " في العارية بعينه الكلام في الإجارة في التفصيل بين اقتضائها كون العبد تحت سلطان الكافر وقبضته فلا تصح ، وبين عدم اقتضائها ذلك كما لو استعار الكافر لخياطة ثوبه ونحوها فتصح .
ارتهانه المسلم عند الكافر " وأما " ارتهانه عند الكافر فلا يظهر ثبوت السبيل فيه عليه حتى لو كان قد شرط فيه أن يكون تحت يده لأن مجرد ذلك لا يعد سبيلا عليه ، والسلطنة على استيفاء دينه منه بتوسط بيع الحاكم أو المالك ليس سبيلا عليه بل على المالك وكذا منع المالك عن التصرف فيه وأوضح منه في الجواز استيداعه عند الكافر إذ هو لا يقتضي إلا جعله في يد الكافر بداعي حفظه وليس ذلك من السبيل عليه .

317

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست