responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 313


المذكورة منصرفة عنه ويتعين الأحسن عملا بالآية " الخامس " أن قوله تعالى :
حتى يبلغ أشده ، يراد منه - ولو بمعونة النصوص المفسرة له - البلوغ الذي به يخرج عن اليتم ، فلو بني على مفهوم الغاية كانت دالة على انتفاء الحكم عند البلوغ بناء على ما هو الظاهر من كونها غاية للحكم ، ولو بني على مفهوم الوصف كانت الغاية المذكورة مؤكدة لوصف اليتم في الدلالة على انتفاء الحكم بانتفائه . ثم إن الحكم المعني بها يحتمل أن يكون المستثنى منه فتدل على جواز القرب بغير الأحسن بعد البلوغ ولا مانع منه " فإن قلت " : أيضا يحرم القرب بعد البلوغ لأنه تصرف في مال غيره " قلت " : نعم ولكنه إذا كان بإذنه فهو جائز بخلاف ما قبل البلوغ فإنه يحرم وإن كان بإذنه ، ويحتمل أن يكون المستثنى فتدل على عدم جواز القرب بالأحسن بعد البلوغ ولا مانع منه فإنه تصرف في مال غيره . نعم تختص بصورة عدم الإذن ، وحينئذ فالظاهر أن يكون غاية للحكم في المستثنى والمستثنى منه بلحاظ إطلاقه فكل من اطلاق حرمة القرب بغير الأحسن واطلاق جوازه ؟ بالأحسن ينتهي بالبلوغ ، والله سبحانه العالم .
بيع العبد المسلم على الكافر " مسألة " : لا يصح بيع العبد المسلم على الكافر عند أكثر علمائنا - كما عن التذكرة - وعن غيرها نسبته إلى الفقهاء تارة وإلى أصحابنا أخرى ، واستدل له بالمرسل عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ( ع ) : إن أمير المؤمنين ( ع ) أتي بعبد ذمي قد أسلم فقال ( ع ) : اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده ، إما لأن حرمة الابقاء المستفادة من قوله ( ع ) : ولا تقروه ، تلازم عرفا حرمة الشراء وحرمته تقتضي الفساد ، وإما لأن الأمر بالبيع من المسلمين يدل على اعتبار الاسلام في المشتري في صحة البيع فمع انتفائه تنتفي " وفيه " أن حرمة المعاملة لا تقتضي فسادها سواء أكانت متعلقة بالسبب أم بالمسبب ، واستفادة الفساد من

313

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست