responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 3


على نفس البيع المسبب عن العقد بالمعنى الأول ، وسيأتي التعرض لذلك في كلام الشهيدين ، " الثاني " : المبادلة بين الفرس والدينار فإن الدينار بدل والفرس مبدل منه والدينار عوض والفرس معوض عنه ، وهي نوع من الإضافة اعتباري محض لا ذات له في الخارج ولا وجود ، وموضوعه طرفا المعاوضة وهما الفرس والدينار كما أنه موضوع للأمر الأول بمعنى أنه متعلق لذلك الالتزام والعهد فإنه الأمر المعهود والملتزم به ، " الثالث " : اللفظ الحاكي عن الايجاب والقبول مثل قول زيد :
بعتك فرسي بدينار ، وقول عمرو : قبلت ، فإن ( بعث ) حاك بالمطابقة عن البيع وبقرينة وروده مورد الانشاء يدل بالالتزام على الالتزام النفسي و ( قبلت ) يدل بالمطابقة على الالتزام النفسي ، ومن ذلك يظهر أن مفهوم البيع هو الأمر الثاني أعني الأمر الاعتباري الملتزم به الذي ينشؤه الموجب بقوله : ( بعت ) إذ لا ريب في أن ( بعت ) لانشاء البيع فالبيع هو الأمر المنشأ وهو الأمر الثاني لا نفس الالتزام المقوم للانشاء ولا اللفظ الدال عليه ضرورة مباينة اللفظ لمعناه مفهوما وخارجا ، ولذا قال في المصباح : والأصل في البيع مبادلة مال بمال . . . إلى أن قال :
لكنه أطلق على العقد مجازا لأنه سبب التمليك والتملك ، وقولهم : صح البيع أو بطل ونحوه أي صيغة البيع . . . الخ . وإن كان في بقية كلامه نظر ( قوله : وهو في الأصل ) يعني أصل اللغة ، وقد يعطى ظاهر العبارة صحة التعريف المذكور لكنه ليس بمراد كما يظهر مما يأتي ( قوله : ( والظاهر اختصاص المعوض ) كما هو المتبادر منه ولا ينافيه ما في المصباح لعدم ظهور كون المال يعم المنفعة ، بل لا يبعد ظهوره في خصوص العين كما يساعده لعدم ظهور كون المال يعم المنفعة ، بل لا يبعد ظهوره في خصوص العين كما يساعده المتفاهم العرفي ، وظاهر غير واحد من أهل اللغة ، بل صريح مجمع البحرين ذلك . قال : المال في الأصل الملك من الذهب والفضة ثم أطلق على كل ما يقتني ويملك من الأعيان ( قوله : وعليه استقر اصطلاح ) كما يقتضيه مقابلتهم بين البيع والإجارة فبحثوا عنهما في بابين ( قوله : في كلمات بعضهم في نقل ) الظاهر أن الاستعمال المذكور كان تبعا للنصوص فلا حظ كلماتهم في باب بيع المدثر وإجارته ، ولم يعهد لهم غير ذلك ( قوله : الدال على جواز ) كخبر السكوني

3

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست