responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 276


المشتري المغرور رجع المشتري على البائع فلما عرفت من قاعدة الغرور وأما عدم رجوع المشتري غير المغرور فمقتضى الأصل وأما أنه لو رجع على البائع الغار لم يرجع على المشتري فلأنه لغو ، إذ لو رجع عليه رجع المشتري عليه للغرور ( وأما ) أنه لو رجع على البائع غير الغار رجع البائع على المشتري ( فالظاهر ) أنه لا اشكال فيه ولا خلاف وهذه المسألة هي مسألة تعاقب الأيدي وحكمها ما عرفت من رجوع المالك على كل من ذوي الأيدي فإن رجع على السابق رجع هو على اللاحق وإن رجع على اللاحق لم يرجع على السابق إلا مع الغرور .
تعاقب الأيدي والكلام فيها في مقامين ( الأول ) حكم المالك بالإضافة إلى كل واحد منهم ( والثاني ) حكم كل واحد منهم بالإضافة إلى الآخر ( أما المقام الأول ) فحاصل الكلام فيه أن ضمان كل واحد من ذوي الأيدي المتعاقبة يلزم منه أن يكون للشئ الواحد ضمانان وضامنان لأن المضمون إن كان نفس العين لزم أن تكون العين الواحدة في ذمم متعددة والواحد لا يكون في محال متعددة وإن كان البدل من المثل أو القيمة لزم أن يكون للشئ الواحد بدلان ، وأن يكون المالك ملك شيئين كل واحد منهما بدل عن ماله ، والبدل لا يقبل التعدد والتكثر والالتزام بأن البدل عن العين ليس كل واحد منهما بل أحدهما على البدل إن كان المراد به أن كل واحد منهما بدل عن العين والآخر بدل عنه فهو ممتنع لأن عنواني البدل والمبدل متضادان لا يمكن اجتماعهما في شئ واحد ، وإن كان المراد به أن البدل أحدهما المردد فذلك مما لا خارجية له إذ كل ما يفرض في الخارج فهو متعين فلا يكون مصداقا للمردد ، وإن كان المراد أن كلا منهما بدل عند عدم ثبوت الآخر فإن كان المراد العدم السابق لزم ثبوت البدلين معا ، وإن كان المراد العدم المقارن لزم انتفاؤهما معا لأن ثبوت أحدهما إما مانع أو ملازم للمانع ، وإن كان المراد أن البدل أحدهما في

276

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست