responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : نهج الفقاهة ( عدد الصفحات : 450)


ونحوه ، ولا ينبغي التأمل أيضا في صحة العقد لو أجاز بعد ارتفاع الحجر لما سبق من عمومات الصحة ، والظاهر الاحتياج إلى الإجازة فلا يصح بدونها وإن كان العقد صادرا من المالك لأن أدلة الحجر مقيدة لأدلة النفوذ إضافة العقد إلى السلطان ، ولا تحصل إلا بالإجازة بعد ارتفاع الحجر ، والفرق بين المقام وما سبق أن في المقام قصورا في سلطنة العاقد وفيما سبق مزاحمة سلطنته بسلطنة من له الحق .
منه ؟ باع ثم ملك ( الثالثة ) : أن لا يكون المجيز مالكا حال العقد كما لو باع مال غيره ثم ملكه بشراء أو إرث ، والظاهر الصحة مع الإجازة والبطلان بدونها لما عرفت في المسألة السابقة وهو ظاهر محكي التحرير وعن صريح الدروس ، وظاهر الصيمري ، وعن تعليق الارشاد للمحقق الثاني البطلان واستدل له بأمور ( الأول ) أنه باع مال غيره لنفسه ، وقد تقدم تقريب كونه محذورا في بيع الغاصب كما تقدم أيضا أنه غير قادح ( الثاني ) أنه بلا رضى من المالك لا مقارنا للبيع ولا لاحقا ، وفيه أن المعتبر الإجازة من المالك حال الإجازة والمفروض حصولها كذلك لأنه بالشراء من المالك صار البائع هو المالك فإذا أجاز كانت إجازة من المالك ( الثالث ) انتفاء القدرة على التسليم وفيه أن المعتبر القدرة على التسليم في ظرف لزومه ، ولزومه إنما يكون في حال الإجازة والقدرة حينئذ حاصلة - مع أنه لو سلم اعتبار قدرة المجيز حال العقد فربما تكون حاصلة أيضا فاطلاق المنع غير ظاهر ( الرابع ) أنه لا يتم بناء على الكشف لامتناع انكشاف ملكية المشتري من العاقد من حين العقد لأنه يلزم منه دخوله في ملك المشتري قبل دخوله في ملك البائع ، لأن المفروض شراء البائع له بعد العقد - مع أن المشتري إنما يتلقى الملك من البائع ، ويلزم أيضا أن يكون المبيع من حين عقد الفضولي إلى حين شرائه من المالك ملكا للمالك وملكا

251

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست