responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 250


موضوعا لهما فلو قال : لزيد علي أن أخيط ثوبه ، فقبل زيد كان شرطا ابتدائيا نظير الهبة .
القول في المجيز وفيه أمور ( الأول ) : يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف لأنها نوع من التصرفات في المال فلا بد من اجتماع شروط نفوذه حالها من البلوغ والعقل والرشد وعدم المرض ، بناء على عدم نفوذ تصرف المريض في ماله ( الثاني ) : قال في القواعد : والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال انتهى وظاهره اعتبار وجود ذات المجيز وإن أشكل فرض انتفائه إذ المال المملوك لا بد أن يكون له مجيز ، إما المالك أو وليه - كما قيل - ويحتمل أن يكون المراد اعتبار وجود القابلية للإجازة حال العقد - كما حمله عليه بعضهم - وكيف كان فدليله غير ظاهر فإن مقتضى العمومات الصحة مع الإجازة ولو لم تكن ذات المجيز حال العقد أو قابليته للإجازة ، وامتناع الصحة حال العقد لا يقتضي امتناع الصحة حال الإجازة ، ولزوم الضرر على المشتري بناء على حرمة تصرفه في الثمن والمثمن مشترك الورود بين ما ذكر وغيره ، كما عرفت وجه اندفاعه آنفا - مع أن الضرر غير لازم مطلقا كما لا يخفى ( الثالث ) : يكفي في صحة الإجازة كون المجيز جائز التصرف حالها ولا يعتبر كونه جائز التصرف حال العقد ( والكلام ) يقع في مسائل ( الأولى ) أن يكون المانع من صحة التصرف كون المبيع متعلق حق غير المالك كما لو باع الراهن العبن المرهونة ثم فكت من الرهن بوفاء منه أو من غيره أو بابراء ، ولو لأجل إرث الراهن للمرتهن ، ولا ينبغي التأمل في صحة العقد بل لا حاجة إلى الإجازة إذ الاحتياج إليها إنما هو لتحقيق كون العقد للمالك والمفروض تحقق ذلك لصدوره منه ، وإنما المانع حق غيره ، فإذا زال المنع بزوال ؟ سببه أثر المقتضى أثره لعموم أدلة السببية ( الثانية ) أن يكون المانع كونه محجورا عليه لسفه

250

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست