responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 23


نظر العرف كان مقتضى ورود الكلام في مقام البيان تصديق نظر العرف في التطبيق إذ لولا ذلك كان الكلام حكما على موضوع مجمل لعدم معرفة موضوعه ، ( وفيه ) أيضا أن الحكم بالحل بعد ما كان نفسه مقتضيا للصحة لا مجال لحمل البيع على الصحيح المؤثر واقعا لأن البيع المذكور توأم الصحة فيكون حمل الصحة عليه لغوا ، بل المتعين حمل البيع على المؤثر عرفا لا غير ليصح جعله موضوعا للحكم المذكور ، ويكون المعنى حينئذ أن البيع الصحيح عند العرف صحيح عند الشارع فيكون مفاد نفس الحكم المذكور تصحيح نظر العرف وتصويبهم في كون أفراد البيع صحيحة ، هذا بناء على اتصاف البيع المسبب بالصحة والفساد - كما هو مبناه ( قده ) - أما لو بني على عدم اتصافه بذلك كما عرفت فالمراد من البيع إما البيع في نظر العرف أو البيع في نظر الشارع ولا ثالث لهما كما تقدم ، ولأجل امتناع الحمل على الثاني لما سبق من لزوم اللغوية - إذ ليس الحلية الوضعية إلا عبارة عن كونه بيعا في نظر الشارع - يتعين الحمل على الأول ، فيكون مفاد الدليل تصديق نظر العرف في تحقق البيع وامضاء الأسباب العرفية ، وتنفيذ سببيتها ، هذا كله بناء على أن الحلية في مثل ( أحل الله البيع ) هي الحلية الوضعية كما سيجئ إن شاء الله تحقيقه في المعاطاة . فلاحظ وتأمل . والله سبحانه الموفق المعين وهو حسبنا ونعم الوكيل الكلام في المعاطاة ( قوله : وربما يذكر وجهان ) ذكر ذلك في الجواهر ( قوله : إن يقع النقل ) عبارة الجواهر : أن يقع الفعل - يعني التعاطي - والمراد من الإباحة المزبورة الإباحة التي ذكرها في الصورة الأولى وهي الإباحة المطلقة والتسليط على التصرف ( قوله : ويرد الأول ) الذي يظهر من عبارة الجواهر أن المقصود من هذا الوجه أن يقصد المعطي مطلق التسليط الحاصل مع الملك ومع عدمه مع عدم قصده للملك ولا لعدمه ، ولذا احتمل حمله على الإباحة لأنها الأصل فيما يقصد به مطلق التسليط لأن غيرها يحتاج إلى قصد

23

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست