نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 228
أو عن نفس الأثر ، لكونها شرطا متأخرا عنه ، أو أنها موجبة لحكم الشارع بثبوت الأثر من حين العقد ، أو موجبة لثبوت أحكامه كذلك وجوه أو أقوال وجوه الكشف ( أولها ) : ظاهر ما عن جامع المقاصد والروضة من الاستدلال على الكشف بأن العقد سبب تام في الملك لعموم قوله تعالى : أوفوا بالعقود ، وتمامه في الفضولي إنما يعلم بالإجازة فإذا أجاز تبين كونه تاما يوجب ترتب الملك ( وفيه ) أن العموم المذكور إذا كان يقتضي السببية التامة للعقد كان اللازم البناء على ترتب الأثر عليه بلا انتظار الإجازة ، وإن لم يقتض ذلك لما عرفت من اختصاصه بالعقد المضاف إلى المالك أو لتقييد إطلاقه بما دل على اعتبار رضى المالك ، كان اللازم البناء على عدم تمامية السبب وعلى دخل رضى المالك في ترتب الأثر عليه فلا يترتب الأثر إلا بعده . الرضا التقديري ( ثانيها ) : ما ذكره المحقق الرشتي ( قده ) في إجارته من أن الشرط هو الرضى التقديري من المالك والإجازة كاشفة عنه كما يكشف عنه شاهد الحال ( وفيه ) ما عرفت في أوائل المبحث من عدم كفاية الرضى الفعلي في صحة عقد الفضولي فضلا عن الرضى التقديري - مع أن كشف الإجازة غير ظاهر لجواز اختلاف الأحوال والطوارئ الموجبة لاختلاف حال المالك من حيث الرضا والكراهة والرغبة كما لا يخفى .
228
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 228