responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 204


الاستمرار لا يستند إلى العقد وإنما يستند إلى استعداد الذات فإن عقد التزويج إنما يوجب حدوث الزوجية وعقد الهبة إنما يوجب حدوث الملكية وهكذا والاستمرار والبقاء للزوجية والملكية وغيرهما إنما يستند إلى استعداد الذات لا إلى العقد حدوثا إذ ليس حدوثه إلا موجبا لثبوت مضمونه وهو صرف الوجود للأثر بلا ملاحظة الاستمرار ولا له بقاء لأن العقد مما يتصرم فلا بقاء له ليترتب عليه الأثر . نعم لما كان حدوث الأثر مستندا إلى العقد فكأن العقد باق ما دام الأثر موجودا فرافع الأثر كأنه رافع للعقد أو لأن مثل هذه الاعتباريات إنما يعتبر بقاؤها بلحاظ السبب الموجب للحدوث فما لم يطرأ عليه الرافع تكون باقية فإذا طرأ عليه ارتفعت ولا ينافي ذلك أن بقاءها ناشئ من استعدادها للبقاء لجواز أن يكون عدم طروء الرافع للسبب من قبيل الشرط في البقاء والاستمرار ، ومثل هذا في الاشكال النقض بالقبول وبالقبض في الصرف والسلم والهبة حيث بني فيها على النقل لا الكشف إذ فيه أن القبول لما كان من أركان العقد في العناوين العقدية كان مقصود المتعاقدين الانشاء بعده وأن العمدة في البناء على النقل في القبض الأدلة الخاصة الدالة على اعتباره . فلاحظ . هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الفضولي ما له نفع في المقام .
فرع يتعلق بالاكراه ( الثاني عشر ) : لو منع السلطان الجائر بيع السلعة بأكثر من درهم فباعها المالك بدرهم خوفا منه كان البيع صحيحا لعدم كونه مكرها على ذلك وإنما المكره عليه ترك البيع بأزيد من درهم الملازم للبيع بالدرهم أو لترك البيع رأسا ، وكذا لو منع الظالم من العبور في غير سفينة زيد فاضطر العابر إلى الاستئجار من زيد فإنه وإن كان مكروها لكن الوقوع فيه ليس بدعوة من الظالم كما تقدم نظير ذلك في ذيل التنبيه الثالث .

204

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست