responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 203


ونفوذه ، كما أنه لو بني على الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص يتعين البناء على البطلان ، فلاحظ .
الرضى كاشف أو ناقل ( الحادي عشر ) : لو قيل بالصحة مع لحوق الرضى فهل يكون الرضى كاشفا أو ناقلا مقتضى العمومات كما يأتي إن شاء الله في مبحث الفضولي الأول على معنى أنه بعد الرضى يحكم بثبوت المضمون من حين العقد فإن المجعول بالعقد هو المضمون حاله فإذا حكم الشارع بنفوذه بعد الرضى كان مقتضاه ثبوته كذلك على حسب جعل المتعاقدين ، وقياس المقام بالقبض في الصرف والسلم والهبة غير ظاهر لامكان التفكيك بينهما من أجل ظهور أدلة القبض في عدم حصول المضمون قبله أصلا حتى بنحو الكشف ، ومثله القياس بانقضاء زمان الخيار على مذهب الشيخ ( ره ) بخلاف المقام الذي عرفت أن ظاهر أدلة نفوذ العقد بعد الرضى نفوذه بمضمونه ( ودعوى ) أن مضمون العقد مجرد النقل أو الملك مثلا من دون ملاحظة زمان العقد أو غيره ( مدفوعة ) بأن لازم ذلك أن لا يتعين عند الاطلاق في الحال لأنه بلا معين كما لا وجه لتعيينه في المؤجل فيبقى على الابهام ، ولأجل ذلك افترق المقام عن مقام الطلب مثل : قم ، و : اقعد ، فإن كون المادة مطلقة غير مقيدة بالفور أو التراخي لا يوجب انتهاء الأمر إلى الابهام لأن الفرد المأتي به خارجا لما كان ينطبق عليه الماهية المطلقة قهرا كان ذلك الانطباق سببا للتعين بخلاف المقام لعدم ما يوجب التعيين ، ومقدمات الحكمة إنما تجدي في التعيين في مقام الاثبات لا في مقام الثبوت كما هو ظاهر ، وأما قياس المقام بالفسخ الذي هو حل العقد من حينه لا من حين العقد ففيه أن مفهوم فسخ العقد وإن كان عبارة عن حله ونقضه ومقتضاه حله من أصله بارتفاع أثره من أصله لا قطع امتداده ورفع استمراره إلا أن المرتكز عند العرف أنه رافع لاستمرار الأثر فتكون نسبة الفسخ إلى العقد مبنية على المسامحة والعناية إذ

203

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست