responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 202


تعقيب الرضى للعقد ( العاشر ) : المنسوب إلى مشهور المتأخرين ، بل عن غير واحد حكاية الاتفاق عليه ، أنه لو رضي المكره ؟ بما أكره عليه صح ، وفي مجمع البرهان استظهر البطلان لعدم حصول القصد ، بل وعدم صدور العقد عن تراض على ما هو ظاهر الآية ، ولأنه لا اعتبار بذلك الايجاب في نظر الشارع فهو بمنزلة العدم ، ثم قال :
وبالجملة : لا اجماع فيه ولانس والأصل والاستصحاب ، وعدم الأكل بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ، وما مر ، يدل على عدم الانعقاد . إلا أن المشهور الصحة وما نعرف لهم دليلا ، وفي الكفاية بعد نسبة الصحة إلى الأصحاب قال : استنادا إلى تعليلات اعتبارية من غير نص . انتهى . وفي الجواهر : إن لم تكن المسألة اجماعية فللنظر فيها مجال كما اعترف به في جامع المقاصد ضرورة عدم اندراجه في العقود بعد فرض فقدان قصد العقدية وأن صدور اللفظ كصدوره من الهازل والمجنون ونحوهما { أقول } : قد عرفت الاشكال في دعوى انتفاء القصد في عقد المكره وكذا في دعوى انتفاء الرضى وطيب النفس ، وأما دعوى صدق الأكل بالباطل فاشكالها أظهر إذ لو سلم صدق الباطل بمجرد الاكراه مع وجود العوض فلا نسلم صدقه بعد ارتفاع الاكراه ، وقد عرفت أن العمدة في إثبات قدح الاكراه الاجماع وحديث الرفع ، ودلالتهما على قادحيته مختصة بحال وجود الكراهة لولا الاكراه فإذا زالت الكراهة المذكورة وتبدلت بالرضى لولا الاكراه فلا يصلحان لاثبات البطلان وانتفاء الأثر ، أما الاجماع فظاهر لشهرة القول بالصحة حينئذ ، وأما حديث الرفع فلان اجراءه حينئذ خلاف الامتنان في حق المكره فالمرجع حينئذ إما عموم النفوذ أو استصحاب الحكم السابق الذي هو من قبيل استصحاب حكم المخصص ، وحيث أن التحقيق الرجوع إلى عموم العام في مثل المقام حيث يدور الأمر بينه وبين الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص يتعين البناء على صحة العقد

202

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست