responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 200


مكرها عليه وإن كان الحامل له عليه الاكراه بمعنى أنه لولاه لما وقع ، لعدم كفاية ذلك في صدقه كما عرفت ، فالمقام نظير ما لو أكره على بيع عبده فباع فرسه لاحتمال عدول المكره عن إكراهه على بيع العبد فإن ذلك لا يستوجب صدق الاكراه على بيع الفرس ضرورة .
الاكراه على الطلاق ( التاسع ) : قال في التحرير لو أكرهه على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق ، والظاهر أن مراده صورة إمكان التفصي بمجرد التلفظ دون قصد وقوعه ، وحينئذ يكون الوجه في الصحة أن إمكان التفصي بمثل ذلك يقدح في صدق الاكراه الذي هو موضوع أدلة الفساد ، كما أن الوجه في الفساد ما عرفت من احتمال كونه قادحا في صدق الاكراه فلا تشمله الأدلة ، أو أن نفس الطلاق وإن لم يكن إكراهيا إلا أن اللفظ صادر عن أكره ، ومقتضى حديث نفي الاكراه نفي سببيته والأخير ظاهر المسالك في توجيه عدم الصحة وكلا الوجهين ضعيف ، أما الأول فلما عرفت ، وأما الثاني فلان نية الطلاق بعد ما اقتضت الرضى وطيب النفس به وعدم صدوره عن اكراه لعدم كونه مكروها اقتضت الرضى وطيب النفس بنفس اللفظ أيضا لأن إرادة الشئ تقتضي إرادة مقدمته فلا فرق بين الطلاق وبين اللفظ في عدم انطباق الاكراه عليهما جميعا - مع أنه لو سلم كون التلفظ مكرها عليه فلا امتناع في رفع سببيته فكيف يصح إجراء الحديث لرفعها . هذا وينبغي التعرض لصور وقوع الطلاق بعد الاكراه وبيان أحكامها فنقول : ( الأولى ) أن يكون الطلاق مبغوضا ومكروها محضا لولا الاكراه فيكون لأجله محبوبا من باب ترجيح أقل الضررين منه ومن الضرر المتوعد به ولا اشكال في بطلان الطلاق حينئذ ( الثانية ) أن يكون محبوبا لولا الاكراه فيتعلق به الاكراه ويتأكد لأجله الداعي إلى ايقاعه ولا ينبغي التأمل في صحة الطلاق حينئذ لاختصاص أدلة نفي الاكراه بما كان مكروها

200

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست