responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 197


إذا قام أحد المكلفين بالواجب الكفائي كان مؤديا للواجب وإن علم بقيام غيره لو لم يقم هو فما الفرق بين الاكراه الكفائي والوجوب الكفائي ( قلت ) : إنه يكفي في امتثال الوجوب الكفائي قصد الثواب ولو مع إلا من من العقاب ولا يكفي ذلك في الاكراه الكفائي لما عرفت آنفا من أنه لا بد أن يكون انبعاث المكره بداعي الفرار عن الضرر المتوعد به ، وقد عرفت أنه في الفرض المذكور لا ضرر في ترك المكره عليه فيكون المقام من باب امكان التفصي ، بل تحققه المانع من صدق الاكراه ضرورة . نعم لو أكره كلا من الوليين على بيع مال صبي بعينه على نحو الكفاية فإنه لو باع أحدهما كان مكرها وإن علم باقدام غيره عليه لو لم يبع لأن الطيب المعتبر في المقام ما كان بلحاظ مصلحة الصبي لا بلحاظ مصلحة نفسه فإذا لم يكن مصلحة للصبي كان مكروها ، وإقدام الغير عليه ليس تخلصا عن المكروه بل وقوع فيه ففعل الولي الثاني لا يكون سببا للتخلص فلا يكون العلم به مجديا في رفع الاكراه ولا يجري ذلك فيما لو أكره شخصين على شرب إناء من الخمر معين على نحو الكفاية لأن الحرمة قائمة بحيثية الصدور وهي متعددة فيمكن لذلك التخلص بفعل الغير بخلاف المقام فإن الكراهة قائمة بالبيع بمعنى اسم المصدر وهي حيثية واحدة لا يمكن فيها التخلص . فلاحظ .
صور تعلق الاكراه ( السابع ) : الاكراه تارة يتعلق بالمالك والسلطان ، وأخرى يتعلق بغيره فإن تعلق بالأول فتارة يكون المكره عليه العقد ، وأخرى يكون التوكيل في العقد ، فالأول كأن يقول له : بع فرسك ، والثاني كأن يقول له : وكل في بيع فرسك ، وحكم الأول ظاهر ، وأما الثاني فحكمه - لو وكل في بيع فرسه - بطلان الوكالة لعموم نفي الاكراه فيكون بيع الفرس الذي وكل فيه كما لو صدر بلا توكيل يجري عليه حكم الفضولي ، والثالث تارة يكون الاكراه فيه من المالك

197

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست