responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 196


فأيهما اختار طلاقها كان باطلا ، وكذا لو أمره بشرب الإناء الأصفر من الخمر أو الأحمر فأيهما اختار شربه كان مباحا ، ولو كان الأثر لأحدهما دون الآخر فاختار ماله الأثر بطل لصدق الاكراه وإمكان التفصي بما لا أثر له لا يقدح في صدقه بالإضافة إلى ماله الأثر بعد ما كان كل منهما مكروها وقد حمل عليه تخييرا ، ونحوه ما لو قال له : بع دارك أو إذ دينك . نعم إذا كان أحدهما موضوعا للحكم التكليفي دون الآخر كما لو أكرهه على شرب الخمر أو شرب الماء مع كراهته لشرب الماء لم يصدق الاكراه بالنسبة إلى شرب الخمر لو اختاره لما عرفت من أن الكراهة في موضوع الحكم التكليفي إنما تكون بملاحظة الحكم ، وشرب الماء ليس مكروها بهذا اللحاظ فلا يكون مكروها بدلا لشرب الخمر حتى يكون مكرها عليه ولو تخييرا .
إكراه أحد الشخصين ( السادس ) : لو أكره شخصين على نحو الوجوب الكفائي فأيهما أقدم في ظرف عدم إقدام الآخر كان مكرها فيجري عليه حكم المكره ، إذ قد تحقق في محله أن المخاطبين بالوجوب الكفائي بمنزلة أفراد الواجب التخييري فكما أن كل واحد يجب في ظرف عدم الآخر كذلك كل واحد من المخاطبين بالوجوب الكفائي يجب عليه الفعل في ظرف عدم فعل الآخر ، وكذلك الحال في الاكراه على نحو الكفاية فإنه أيضا يقتضي اكراه كل منهما في ظرف عدم فعل الآخر فلو علم أحدهما إقدام صاحبه على الفعل المكره عليه على كل حال لم يكن العالم مكرها فلو فعل ما أكره عليه كان بطيب نفسه لارتفاع شرط الاكراه وهو الخوف من الضرر المتوعد به لحصول إلا من منه بفعل الآخر ، فلو أكره كلا من زيد وعمرو على طلاق زوجته فطلق أحدهما مع علمه باقدام الآخر على الطلاق كان طلاق العالم صحيحا لعدم الاكراه ، وكذا لو أكره كلا منها على شرب الخمر على نحو الوجوب الكفائي فشرب أحدهما مع علمه باقدام الآخر على الشرب كان آثما ( فإن قلت ) :

196

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست