responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 180


الترتيب الذي نهجه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل وكان ذلك ضحى الخميس تاسع جمادى الأولى سنة ستين بعد الألف والثلثمائة هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الكلام في شروط المتعاقد به قوله ( ره ) : " مسألة " المشهور كما عن الدروس والكفاية بطلان عقد الصبي . . . الخ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين ( الأول ) في أدلة القول المشهور فتقول : قد استدل له بأمور ( الأول ) حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم الذي رواه في الخصال عن ابن ظبيان عن علي " ع " وكذا رواه في دعائم الاسلام بتفاوت يسير وروى في الخصال عن الرضا ( ع ) أنه قال : وفي حديث الصبي لا يجري عليه القلم حتى يبلغ ، وفي موثق عمار عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال ( ع ) : إذا أتى له ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم . . .
الحديث وتقريب ؟ الاستدلال به أن رفع القلم إما أن يراد به رفع الحكم ، أو رفع المؤاخذة ، أو رفع الاستحقاق ، لكن يمنع عن الأخير أن الاستحقاق ليس موضوعا لجري القلم لأنه حكم عقلي فلا يكون موضوعا لرفع القلم ( فإن قلت ) الاستحقاق وإن كان حكما عقليا لا يكون موضوعا لجري القلم بلا واسطة لكنه يكون موضوعا له بواسطة المنشأ وهو الحكم كما ذكر في حديث رفع التسع " قلت " : فرق بين جعله موضوعا للرفع - كما في حديث الرفع - وجعله موضوعا لرفع القلم - كما في الحديث المذكور - فإن الحكم العقلي إذا كان ناشئا من الحكم الشرعي يمكن أن يكون موضوعا للوضع والرفع بواسطة وضع المنشأ ورفعه ، ولا يمكن أن يكون موضوعا لرفع القلم ووضعه ولو بالواسطة لاختصاص القلم

180

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست