responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 17


ربا المعاوضة ( قوله : ولا الغرر المنفي فيها ) فإن دليل نفي الغرر وإن كان الظاهر اختصاصه بالبيع وهو قوله " ع " : نهى النبي " ص " عن بيع الغرر ، إلا أن المعروف بينهم عمومه لمطلق المعاوضات ، ومع ذلك فالمحكي عن تصريح بعض وظاهر آخرين عدم قدح الغرر في القرض . اللهم إلا أن يقال : المصرح به أيضا في كلام جماعة قدحه فيه ، وتصريح بعض بخلافه كتصريح بعض بذلك في المعاوضات " وبالجملة " : قدح الغرر في القرض كقدحه في المعاوضات محل اشكال ، ولكن المعروف بينهم ذلك فراجع . نعم في القيمي ظاهرهم جواز قرضه مع عدم العلم بقيمته وقت القرض مع بنائهم على ثبوت القيمة في الذمة عندهم ( قوله : ولا ذكر المعوض ولا العلم به ) فيصح القرض ولو مع عدم العلم بكونه مثليا أو قيميا ( قوله :
فتأمل ) لعله إشارة إلى عدم دلالة ما ذكر على عدم كون القرض من المعاوضات إذ يجوز اختلاف أنواع المعاوضات في الأحكام .
استعمال البيع في معاقد آخر " قوله : وإليه ينظر من عرف " لا يبعد أن يكون التعريف المذكور مبنيا على أن يكون المراد بالعقد نفس المعاملة البيعية التي يتكفل بها عقد البيع . وهذا معنى آخر للعقد غير المعنى المشهور وهو الايجاب والقبول الذي أشرنا إليه في أول الباب ، والظاهر أنه إلى هذا ينظر كلام الشهيدين الآتي ، بل وكلام غيرهما فانتظر ، وعليه فالاستعمال المذكور يدل على ثبوت معنى آخر للعقد لا معنى آخر للبيع ، ( قوله : حتى الإجارة و ) فإنها اسم للأجر المبذول عوضا بخلاف البيع فإنه اسم لما يقوم به البايع ، وبخلاف المزارعة والمصالحة فإنهما اسم لما يقوم به كل من الطرفين بناء على أن مفهوم المفاعلة متقوم بالاشتراك كالتفاعل ( قوله : ليس مقابلا للأول بل ) قد عرفت في صدر المبحث إن الايجاب الذي هو أحد ركني العقد هو عهد البائع مثلا بالبيع الراجع إلى التزامه في نفسه به وبنائه عليه ، وأما البيع فهو الأمر

17

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست