نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 146
خارجة عن منصرف الدليلين وإن ظاهرهما المماثلة في الحقيقة والصفات الخارجية وحينئذ يكون مقتضاهما الالحاق بالمثلي في الفرض لا بالقيمي ولا مجال للرجوع إلى الأصل المتقدم . حكم عدم وجدانه المثل إلا بأكثر من ثمنه المثل ( قوله : فحوى حكمهم ) كأن الوجه في هذه الدعوى أن التحفظ من ضرر المضمون له أولى من التحفظ من ضرر الضامن ( قوله : وربما احتمل بعضهم ) ذكر هذا الاحتمال في القواعد من دون ترجيح له ولا لخلافه ومال إليه في الجواهر ( قوله : لعين ما ذكر في ) يعني من عموم النص والفتوى وأما قاعدة الضرر فلا مجال للعمل بها لأنها مخصصة بأدلة الضمان فيتعين الرجوع إلى اطلاق الخاص . نعم إذا لزم الاجحاف بحال الضامن لم يجب الشراء لقاعدة نفي الحرج ( قوله : وفاقا لظاهر المحكي ) وخلافا لما عن المبسوط من لزوم قيمته في بلد الغصب أو يصبر حتى يصل إليه ليستوفي ذلك للضرر المنفي ، وفيه ما عرفت من الاشكال في العمل بقاعدة نفي الضرر ( قوله : لعموم الناس مسلطون ) فإن إطلاقه يقتضي جواز المطالبة في كل مكان وفي كل زمان وليس للضامن حبسه عنه ولأجله لا يهم قصور مثل : على اليد . . . الخ أو : كل مغصوب مردود ، عن صلاحية الاستدلال به من جهة دعوى انصرافه إلى خصوص مكان ذلك المال مع أن الدعوى ممنوعة في نفسها ينفيها الاطلاق .
146
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 146