responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 116


يعتبر في كل من الايجاب والقبول مقارنته لأهلية الطرف للانشاء فإذا كان الموجب لا يرى ذلك فأوجب قبل حدوث أهلية القابل كان الخلل مختصا بالايجاب فإذا حدثت الأهلية للقابل فقبل مع بقاء أهلية الموجب إلى تمام القبول لم يكن القبول مختلا في نفسه فجعل هذا الشرط من شرائط الجزئين غير ظاهر ولعله أشار إليه بقول : فتأمل ، لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد ( قوله : لا إلى مال من ) فإن المال يمتنع أن يكون موضوعا للأحكام التكليفية فلا بد أن يكون المصحح لاعتباره في الذمة أمرا غير التكليف وهو الملكية أما لو كان ما في الذمة فعلا من أفعال المكلف فإن كان ما يدل على أن المصحح لاعتباره في الذمة الملكية كما في الشروط والإجارات ونحوها فهو ، وإلا تعين كون المصحح هو التكليف كما في الواجبات الشرعية فإنها وإن كانت مستقرة في الذمة على المكلف لكنها ليست مملوكة لله تعالى ، ومن ذلك يظهر أن قولنا : على زيد أن يصلي ، ظرفه مستقر لا لغو متعلق بمحذوف مثل : يجب عليه ، أو : يلزم عليك ، كما ذكرنا ذلك في مثل قولنا : لزيد أن يشرب الماء ، فإن ذلك لو صح لصح في المحرمات مثل : عليك أن تكذب ، بمعنى يحرم عليك . فتأمل جيدا ( قوله : ومن هنا كان ) يعني من أجل ظهور الرواية في الحكم الوضعي أمكن الأخذ بعمومها بالنسبة إلى الطفل بخلاف ما لو كان مفادها الحكم التكليفي فإنه يمتنع شمولها له لحديث : رفع القلم عن الطفل ، وقد يقال : إن هذا إنما يتم بناء على تأصل الأحكام الوضعية ، أما بناء على انتزاعها من الأحكام التكليفية كما هو مذهب المصنف ( ره ) فلا يمكن شمولها للطفل ولو قلنا بظهورها في الحكم الوضعي لانتفاء التكليف في حقه ليصح انتزاع الوضع منه ولو صح انتزاعه من تكليف الولي أمكن الاستدلال بها بالنسبة إلى الطفل ، ولو قيل بظهورها في التكليف بتوجيهه إلى الولي أيضا ، وفيه أنه بعدما كانت ظاهرة في ثبوت الحكم بالنسبة إلى ذي اليد فإن حملناها على الوضع لم يمنع

116

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست