responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 106


القبول حتى انصرف الموجب عن الايجاب وأعرض فقبل لم يتحقق العقد ، وهذا هو السر في عدم صدق العقد مع الفصل المفرط كسنة أو أزيد على ما ذكره المصنف " ره " ( قوله : فلا يضره عدم صدق ) صدق البيع بدون العقد غير ظاهر ، بل الظاهر كونه عند العرف من أنواع العقد فلا يتحقق بدون شرائط العقد ، وأما التجارة فهي وإن لم تختص بالعقود فإن حيازة المباحات نوع من التجارة وليست عقدا إلا أن التجارة على نحو المعاوضة منها ، لا أقل من عدم ثبوت خلاف ذلك الموجب للرجوع إلى أصالة عدم ترتب الأثر وعدم جواز الرجوع إلى عموم حل التجارة لعدم إحراز موضوعه ( قوله : للرواية فافهم ) لعله إشارة إلى ما تقدم من أن اعتبار الموالاة إنما هي في خصوص العقد لا مطلق الأسباب كالتجارة والبيع لأنه خلاف عموم نفوذهما ويمكن أن يكون النكاح كذلك .
منه شرائط العقد التنجيز ( قوله : وظاهر المسالك في مسألة ) قال فيها : واشتراط تنجيزه مطلقا موضع وفاق كالبيع وغيره من العقود . انتهى . وهو صريح في دعوى الاتفاق ، ( قوله : ادعى الاجماع على ) قال في التذكرة : لا يصح عقد الوكالة معلقا بشرط أو وصف فإن علقت عليهما بطلت مثل أن يقول : إن قدم زيد ، أو : إذا جاء زيد رأس الشهر فقد وكلتك . عند علمائنا وهو أظهر وجهي الشافعية انتهى ، وكأن العبارة المحكية في المتن غير هذه العبارة ( قوله : مناف للجزم ) كأنه يريد الجزم بوجود المنشأ من قبل الموجب وإلا فالجزم بوجوده مطلقا مما لا يمكن اعتباره في الايجاب لتوقف الوجود على القبول وهو مشكوك ، بل ربما يتوقف على أمر آخر من قبض وغيره وهو غير معلوم وكيف كان فلا دليل على اعتبار الجزم بأي معنى فرض ( قوله : وإن شرط المشيئة ) يعني أن يقول : بعتك إن شئت ( قوله :
وبقاؤها مدته ) يعني لو علم بثبوتها قبل العقد فيمكن الجهل ببقائها حال العقد ،

106

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست