فلو زوجت الولد فأجاز صح ، ولو أنكر بطل . وقيل يلزمها المهر ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه .
( 1 ) لم نعثر عليها في كتب العامة . ( 2 ) الوسائل ، باب 4 حديث 1 من أبواب عقد النكاح ، ج 14 ص 205 . ( 3 ) الوسائل ، باب 6 قطعة من حديث 8 من أبواب عقد النكاح ، ج 14 ص 208 وفيه : نعم جائز . ( 4 ) راجع باب 8 المتقدم . ( 5 ) الوسائل ، باب 7 حديث 3 من أبواب عقد النكاح ، ج 14 ص 211 .