( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ( 117 ) باب الولي والشهود والخطبة والصداق ص 350 الحديث 1 . ( 2 ) لاحظ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ص 57 س 6 وراجع مشيخة الفقيه تحت رقم 137 . ( 3 ) الكافي ، ج 5 ص 394 باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه الحديث 6 وفيه أبا الحسن الرضا عليه السلام كما أثبتناه ، وفيه أيضا بعد قوله : ( قال : لا ) ( ليس لها مع أبيها أمر ) وفي الوسائل ج 14 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 207 الحديث 3 وفيه ( سألت أبا عبد الله عليه السلام ) مع اختلاف يسير أيضا . ( 4 ) الكافي ، ج 5 ص 393 باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب الحديث 2 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 205 الحديث 3 .