< فهرس الموضوعات > حكم ما لو زوجها الأب والجد معا < / فهرس الموضوعات > ولو زوجاها فالعقد للسابق ، فإن اقترنا ثبت عقد الجد .
( 1 ) التهذيب : ج 7 ص 382 س 9 .